المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [3]

- ‌الضابط في الفتوى وكتم العلم

- ‌حكم سَوْق الهدي

- ‌حكم السكنى أيام منى خارج منى

- ‌حكم تأخير الصلاة ليلة مزدلفة حتى منتصف الليل

- ‌حكم تغيب الرجل عن زوجته فترة طويلة

- ‌التفاضل بين الحج والجهاد

- ‌حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم موت كافر في سيارة مسلم في حادث

- ‌حكم بيع النقود المعدنية بالأوراق النقدية مع زيادة

- ‌من تعذر عليه الانتقال من عرفة فلم يصل مزدلفة إلا فجراً

- ‌حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان

- ‌كذب حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني)

- ‌الانقطاع عن النوافل التي يعتادها الإنسان

- ‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

- ‌نصيحة مانعي الزكاة

- ‌حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم

- ‌مشروعية التقرب إلى الله بذبيحة

- ‌حكم الأعياد المحدثة

- ‌حكم صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء

- ‌تسمية المولود بـ (مهاد)

- ‌حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما

- ‌حال المؤمنة في الآخرة إذا توفيت ولم تتزوج

- ‌حكم الرضاع من الإناء

- ‌عدم مشروعية الموعظة على القبر بصفة دائمة

- ‌حرمة كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

- ‌الفتح على الإمام في القراءة إذا أخطأ

- ‌جواز تدريس الأعمى للنساء

- ‌مشروعية الحج عن المريض

- ‌حكم الأضحية

- ‌حج المرأة بلا محرم

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌رجل استدان من بنك لعمل محل فأفلس وحكم الزكاة عليه

- ‌من أحكام التسليم في الصلاة

- ‌مقولة: (بأبي أنت وأمي)

- ‌حكم سحب الدم للصائم

- ‌حكم من أغمي عليه في نهار رمضان

- ‌حكم استخدام الموسيقي في الجيش

- ‌حكم القول بأن السيئات يذهبن الحسنات

- ‌نية المسافر للقصر أثناء الصلاة

الفصل: ‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

‌من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر

من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم الثالث من ذي الحجة، وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، وعاد يوم الثامن من ذي الحجة ونزل إلى مكة، هل يجوز سفره هذا من مكة إلى جدة بعد انتهائه من العمرة؟

إذا أحرم الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره؛ لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج انقطع تمتعه وصار مفرِداً؛ لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ سفراً للحج أنشأ سفراً جديداً وصار مفرِداً، أما إذا كان سفره إلى بلدٍ آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرماً بالحج فإنه لا يزال متمتعاً، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.

ومن العلماء من قال: إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع، سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده.

ومن العلماء من قال: إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده.

ولكن القول الوسط هو الذي نختاره، وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلدٍ آخر، وهو الذي رُوِي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه المعنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرماً بالحج، حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفرٍ واحد، بل هما سفران مستقلان، أي: مستقل كل واحدٍ منهما عن الآخر.

السائل: ومن أين يحرم للحج؟ الشيخ: في مثالك الذي ذكرته: إذا رجع إلى جدة فلا بد إذا عاد إلى مكة أن يحرم بالحج من جدة.

السائل: من ميقات المدينة إلى مكة؟ الشيخ: من ميقات المدينة إلى مكة هذه للعمرة، فلما خرج إلى أهله في جدة، وجاء موسم الحج فإنه يحرم بالحج من جدة ويحج مفرِداً.

ص: 16