المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلا من النقدين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [31]

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم الاكتفاء بالأشرطة العلمية في طلب العلم

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

- ‌حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

- ‌حكم من نسي فصلى العصر قبل الظهر

- ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة

- ‌وقت ابتداء أحكام السفر وانتهائها في حق المسافر

- ‌السنن التي لا تفعل في السفر

- ‌حكم استخدام الصابون المشتمل على شحم الخنزير

- ‌الجمع بين آية: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) وحديث: (من رأى منكم منكراً)

- ‌حكم اجتماع الناس للعزاء

- ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

- ‌لزوم الإحرام لمن نوى العمرة قبل أن يجاوز الميقات

- ‌حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

- ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

- ‌حكم دخول الحمام بأشرطة القرآن ونحوها

- ‌وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه

- ‌حكم استقدام الأجنبي لزوجته للعمرة ومكثها إلى الحج

- ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

- ‌حكم قصر الصلاة لمن عمله خارج بلده ويعود في نهاية الأسبوع

- ‌حكم من يقوم بإيصال كشوف الحسابات من البنوك إلى العملاء

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع إذا كانوا معنا في العمل

- ‌ضابط استمتاع الرجل بزوجته

- ‌حكم الطعام الساقط على السفرة

- ‌تحريم قول القائل: (من سخرية القدر كذا وكذا)

- ‌بيان استخلاف الله للإنسان في الأرض

- ‌حكم نظر المكلف بالنهي عن المنكر إلى الأفلام للتأكد من خبثها

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

الفصل: ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلا من النقدين

‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله؟ وهل هذا صحيح؟ وما الذي ينبني على ذلك؟

الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً، وأنها لم تكن تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال: فمنهم من يقول: إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا، ولا تجب فيها الزكاة، وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة؛ فهي تجارة، وإن قصد بها النفقة؛ فليس فيها شيء، ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين، ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.

ومنهم من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين، لا نقداً، ولا مؤجلاً، وهذا أيضاً قول شديد.

ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في السوق أربعة، لكن أنا محتاج له فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس، ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.

وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقاً، وبين الإباحة مطلقاً، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً، بشرط ألا يكون مؤجلاً، والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت، يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع، وإن قبضت فلا بأس.

ص: 14