المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [31]

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم الاكتفاء بالأشرطة العلمية في طلب العلم

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

- ‌حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

- ‌حكم من نسي فصلى العصر قبل الظهر

- ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة

- ‌وقت ابتداء أحكام السفر وانتهائها في حق المسافر

- ‌السنن التي لا تفعل في السفر

- ‌حكم استخدام الصابون المشتمل على شحم الخنزير

- ‌الجمع بين آية: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) وحديث: (من رأى منكم منكراً)

- ‌حكم اجتماع الناس للعزاء

- ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

- ‌لزوم الإحرام لمن نوى العمرة قبل أن يجاوز الميقات

- ‌حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

- ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

- ‌حكم دخول الحمام بأشرطة القرآن ونحوها

- ‌وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه

- ‌حكم استقدام الأجنبي لزوجته للعمرة ومكثها إلى الحج

- ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

- ‌حكم قصر الصلاة لمن عمله خارج بلده ويعود في نهاية الأسبوع

- ‌حكم من يقوم بإيصال كشوف الحسابات من البنوك إلى العملاء

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع إذا كانوا معنا في العمل

- ‌ضابط استمتاع الرجل بزوجته

- ‌حكم الطعام الساقط على السفرة

- ‌تحريم قول القائل: (من سخرية القدر كذا وكذا)

- ‌بيان استخلاف الله للإنسان في الأرض

- ‌حكم نظر المكلف بالنهي عن المنكر إلى الأفلام للتأكد من خبثها

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

الفصل: ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) وقال في حديث آخر: (ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه) ومشايخ الطرق من الصوفية أخذوا من قوله: (أو زاد عليه) أن الزيادة مطلقة؛ فألزموا أتباعهم بالتسبيح عشرة آلاف مرة مثلاً، أو مائة ألف مرة، ويعطونهم مسبحة فيها نحو ألف حبة، فهل يؤخذ من هذا أن التسبيح عشرة آلاف مرة أو مائة ألف مرة جائز للإطلاق الوارد في الحديث؟

التسبيح المحدد يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) .

لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأوصني، قال:(لا يزال لسانك رطباً بذكر الله)، وقال تعالى:{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ} [الأحزاب:35] لكن تحديدها بعشرة آلاف مرة، أو مائة ألف مرة، ثم اتخاذ هذه المسبحة التي تحوي على ألف حبة -كما ذكرت- يتقلدها الإنسان وتثقل رقبته، فكل هذا لا شك أنه ينهى عنه.

فيقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسبحة، لا صغيرة الحب، ولا كبيرة الحب، ولا عين لأمته مائة ألف، أو عشرة آلاف.

أو ما أشبه ذلك، فاذكر الله ذكراً كثيراً بدون تحديد.

ص: 4