المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [31]

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم الاكتفاء بالأشرطة العلمية في طلب العلم

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

- ‌حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

- ‌حكم من نسي فصلى العصر قبل الظهر

- ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة

- ‌وقت ابتداء أحكام السفر وانتهائها في حق المسافر

- ‌السنن التي لا تفعل في السفر

- ‌حكم استخدام الصابون المشتمل على شحم الخنزير

- ‌الجمع بين آية: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) وحديث: (من رأى منكم منكراً)

- ‌حكم اجتماع الناس للعزاء

- ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

- ‌لزوم الإحرام لمن نوى العمرة قبل أن يجاوز الميقات

- ‌حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

- ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

- ‌حكم دخول الحمام بأشرطة القرآن ونحوها

- ‌وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه

- ‌حكم استقدام الأجنبي لزوجته للعمرة ومكثها إلى الحج

- ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

- ‌حكم قصر الصلاة لمن عمله خارج بلده ويعود في نهاية الأسبوع

- ‌حكم من يقوم بإيصال كشوف الحسابات من البنوك إلى العملاء

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع إذا كانوا معنا في العمل

- ‌ضابط استمتاع الرجل بزوجته

- ‌حكم الطعام الساقط على السفرة

- ‌تحريم قول القائل: (من سخرية القدر كذا وكذا)

- ‌بيان استخلاف الله للإنسان في الأرض

- ‌حكم نظر المكلف بالنهي عن المنكر إلى الأفلام للتأكد من خبثها

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

الفصل: ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

كثيراً ما رأيت من خلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم رأيت تفريطاً، فبعضهم قد يسمح لمن كان في الثانية أو الرابعة عشر بالدخول على النساء، وربما بعضهم يكون أكبر من ذلك، ومع هذا لا يرون بذلك بأساً.

ورأيت أيضاً في المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاء، وأنه يلاحظ أو يميز بين الحسن والقبيح من النساء، فما هو الضابط لذلك مع الأدلة؟

الضابط لهذا ذَكره الله عز وجل في القرآن، قال تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] هذا هو الضابط.

فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة، أو يلمسها أو ما أشبه ذلك، أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى، عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العاشرة، هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده.

أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه؛ وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاب عنه؛ لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته، وربما تمكنه من نفسها، أو ما أشبه ذلك.

فالخلوة شيء، وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث المرأة بالطفل، وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي لسبع سنين أو ثمان.

ص: 7