المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [31]

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم الاكتفاء بالأشرطة العلمية في طلب العلم

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

- ‌حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

- ‌حكم من نسي فصلى العصر قبل الظهر

- ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة

- ‌وقت ابتداء أحكام السفر وانتهائها في حق المسافر

- ‌السنن التي لا تفعل في السفر

- ‌حكم استخدام الصابون المشتمل على شحم الخنزير

- ‌الجمع بين آية: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) وحديث: (من رأى منكم منكراً)

- ‌حكم اجتماع الناس للعزاء

- ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

- ‌لزوم الإحرام لمن نوى العمرة قبل أن يجاوز الميقات

- ‌حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

- ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

- ‌حكم دخول الحمام بأشرطة القرآن ونحوها

- ‌وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه

- ‌حكم استقدام الأجنبي لزوجته للعمرة ومكثها إلى الحج

- ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

- ‌حكم قصر الصلاة لمن عمله خارج بلده ويعود في نهاية الأسبوع

- ‌حكم من يقوم بإيصال كشوف الحسابات من البنوك إلى العملاء

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع إذا كانوا معنا في العمل

- ‌ضابط استمتاع الرجل بزوجته

- ‌حكم الطعام الساقط على السفرة

- ‌تحريم قول القائل: (من سخرية القدر كذا وكذا)

- ‌بيان استخلاف الله للإنسان في الأرض

- ‌حكم نظر المكلف بالنهي عن المنكر إلى الأفلام للتأكد من خبثها

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

الفصل: ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

سائلة تقول أنها تملك كمية من الذهب يختلف وقت امتلاكه، فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟

الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت؛ فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا لا توجد مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته.

السائل: وإذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك؟ الشيخ: إذا كانت لا تعلم مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم أو صفر؛ فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في آخر الوقت -أي: تعتبر صفر-.

أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، يعني: نفرض أنها ملكت هذه القطعة في المحرم، وهذه القطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان، والحاصل أن التقديم يجوز، والتأخير لا يجوز.

ولها طريق ثانٍ: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌ في وقته.

ص: 21