المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [31]

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم الاكتفاء بالأشرطة العلمية في طلب العلم

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في التسبيح: (أو زاد عليه)

- ‌حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

- ‌حكم من نسي فصلى العصر قبل الظهر

- ‌الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء

- ‌حكم الدم الخارج من المرأة قبل الولادة

- ‌وقت ابتداء أحكام السفر وانتهائها في حق المسافر

- ‌السنن التي لا تفعل في السفر

- ‌حكم استخدام الصابون المشتمل على شحم الخنزير

- ‌الجمع بين آية: (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) وحديث: (من رأى منكم منكراً)

- ‌حكم اجتماع الناس للعزاء

- ‌أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين

- ‌لزوم الإحرام لمن نوى العمرة قبل أن يجاوز الميقات

- ‌حكم وصف الإنسان بأنه خليفة الله

- ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

- ‌حكم دخول الحمام بأشرطة القرآن ونحوها

- ‌وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه

- ‌حكم استقدام الأجنبي لزوجته للعمرة ومكثها إلى الحج

- ‌مسألة تقديم زكاة الذهب المتأخر مع المتقدم شراؤه

- ‌حكم قصر الصلاة لمن عمله خارج بلده ويعود في نهاية الأسبوع

- ‌حكم من يقوم بإيصال كشوف الحسابات من البنوك إلى العملاء

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع إذا كانوا معنا في العمل

- ‌ضابط استمتاع الرجل بزوجته

- ‌حكم الطعام الساقط على السفرة

- ‌تحريم قول القائل: (من سخرية القدر كذا وكذا)

- ‌بيان استخلاف الله للإنسان في الأرض

- ‌حكم نظر المكلف بالنهي عن المنكر إلى الأفلام للتأكد من خبثها

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

الفصل: ‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

‌ما تظهره المرأة من جسدها بين النساء

ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء من جسدها؟

يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساتراً، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجن لبسن ثياباً طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات.

أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني: لا يجوز أن تنظر ما بين السرة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلاً فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها؛ لأنها تنظر إلى العورة، أما ما فوق السرة أو دون الركبة، وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها؛ لأنها تمر بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى؛ فهذا لا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء؛ فهذا لا بأس أيضاً.

لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى: أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله، وعلى شريعة الله، وعلى سلف هذا الأمة؛ فمن قال: إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة؟ وهل هذا لباس المسلمات؟! لا يمكن! فالمرأة يجب عليها أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى الكعب، أما المرأة الأخرى التي تنظر؛ فلها أن تنظر على الصدر والساق، وليس لها أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت الأخرى ثوبها.

ص: 17