المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم حمل ما فيه صورة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [32]

- ‌تفسير آيات من سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انشقت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأذنت لربها وحقت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا الأرض مدت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وألقت ما فيها وتخلت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه)

- ‌الأسئلة

- ‌وقوع الأجر لمن فعل فعلاً متعدياً بغير نية

- ‌منهج أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر

- ‌حدود استئذان الوالدين

- ‌حكم الأماكن التي توجد داخل سور المسجد

- ‌ضابط لباس الشهرة

- ‌ضابط إطلاق كلمة (شهيد) في الشرع

- ‌ارتكاب المعاصي من أسباب عذاب القبر

- ‌حكم طلاق الحامل عند الغضب

- ‌ما يفعله من فاته قيام الليل

- ‌حكم استعمال الإشارة في أحاديث الصفات لتقريب معنى الصفة ونحوه

- ‌واجب الولد إذا تعارض أمر الوالد والوالدة له

- ‌حكم تقسيم الناس إلى درجات من جهة التلقي

- ‌أقسام النفاق وضوابطه

- ‌أجود التفاسير النافعة المختصرة

- ‌حكم حمل ما فيه صورة

- ‌حكم الدعاء بعد الصلاة

الفصل: ‌حكم حمل ما فيه صورة

‌حكم حمل ما فيه صورة

ما حكم حمل الأشياء التي فيها الصور؟

إذا كان يحملها للضرورة، أو للحاجة فلا بأس، مثل النقود.

فالنقود الآن فيها صور الملوك، لكن هل نحن اخترنا ذلك؟ الجواب: لا.

لكننا مضطرون إلى هذا، ماذا نصنع في نقودنا؛ لابد أن ينقلها الإنسان، وكان الناس من قبل يحملون نقوداً فيها صور غير المسلمين، وهي صور مجسمة أيضاً، كانوا يحملون الريال الفرنسي، والريال الفرنسي فيه صورة ملك السويد أو غيرها، وهي صورة مجسمة تلمسها بيدك، ومن ورائها صورة الطير، ويحملون الجنيه الإفرنجي وعليه صورة جورج ملك الإنجليز، وعليها من الجانب الآخر فرس عليه راكب، ويلمس، لكن ماذا يصنع الناس، والحاجة مثل أن يحمل الإنسان بطاقته الشخصية من أجل أن يثبت شخصيته إذا دعت إليه الحاجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

أما حمل صورة مقصود حملها للذكرى كصورة الصديق وما أشبهها فهذا لا يجوز، وقولي مقصود حملها احترازاً مما يوجد في بعض الصحف من الصور التي هي غير مقصودة -يعني الذي يقرأ الصحيفة ما قصد الصورة ولا يريدها- فهذا لا بأس من حملها؛ لأنها غير مقصودة، لكن لو قال قائل: أريد أن أشق الصورة فقط ويجعلها -أي الصورة- في جيبه فلا يجوز؛ لأنها حينئذٍ مقصودة.

ص: 23