المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحلف بالطلاق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [35]

- ‌تفسير آخر آيات سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا يكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله أعلم بما يوعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لهم أجر غير ممنون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطلاق من حيث الوقوع والعدم

- ‌كيفية الدعاء للطفل الميت في صلاة الجنازة

- ‌الرد على القول بعصمة الصحابة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌استغلال دعوة الكفار الذين بين أظهرنا إلى الإسلام

- ‌صفة دعاء السفر

- ‌حكم بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ما يفعل الشخص عند الدخول على زوجته

- ‌ما هي الصور التي يجب طمسها

- ‌حكم إقامة الحجة وفهمها على أهل البدع

- ‌حكم نسيان الإمام للبسملة في الصلاة

- ‌حكم قول: إن كنت على خلاف كذا فعلي كذا

- ‌حكم تلحين الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة

- ‌حكم جمع الصلاة للمسافر

- ‌دخول الوضوء مع الغسل أثناء غسل الجنابة

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌حكم التسمية عند ذبح مجموعة من الدجاج

- ‌حكم الإيثار بالقربات

الفصل: ‌حكم الحلف بالطلاق

‌حكم الحلف بالطلاق

من كان بينه وبين زوجته شجار فقال لها: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا وكذا، سواء كانت واحدة أم ثلاث فما الحكم؟

أولاً: أنصح الأزواج عامة ألا يتساهلوا بلفظ الطلاق، وألا يتسرعوا فيه، وأقول: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو عليَّ الطلاق أن تفعلي كذا، ثم خالفت؛ فإن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون: إن هذا أتى بصريح الطلاق، فوجب أن يقع الطلاق، كما لو أتى به غير معلق، ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته: أنت طالق فإنها تطلق، ولكن إذا كان معلقاً بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فجمهور العلماء قالوا: إن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال.

فإذاً المسألة خطيرة ليست بالهينة، ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين، أي: أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة اليمين، فإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن فعلت فعلى قول جمهور العلماء تطلق، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل ونقول: هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقاً، فإن قال: نعم.

فحينئذٍ تطلق، وإذا قال: لا.

وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق قلنا: إذاً طلاقك في حكم يمين فتكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وبهذا عرفتم خطورة هذه المسألة وأنها ليست بالأمر الهين، نسأل الله الهداية للجميع.

ص: 12