المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [35]

- ‌تفسير آخر آيات سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا يكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله أعلم بما يوعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لهم أجر غير ممنون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطلاق من حيث الوقوع والعدم

- ‌كيفية الدعاء للطفل الميت في صلاة الجنازة

- ‌الرد على القول بعصمة الصحابة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌استغلال دعوة الكفار الذين بين أظهرنا إلى الإسلام

- ‌صفة دعاء السفر

- ‌حكم بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ما يفعل الشخص عند الدخول على زوجته

- ‌ما هي الصور التي يجب طمسها

- ‌حكم إقامة الحجة وفهمها على أهل البدع

- ‌حكم نسيان الإمام للبسملة في الصلاة

- ‌حكم قول: إن كنت على خلاف كذا فعلي كذا

- ‌حكم تلحين الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة

- ‌حكم جمع الصلاة للمسافر

- ‌دخول الوضوء مع الغسل أثناء غسل الجنابة

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌حكم التسمية عند ذبح مجموعة من الدجاج

- ‌حكم الإيثار بالقربات

الفصل: ‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة

‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة

إذا كان الرجل عليه قضاء بعض الصلاة، فقام ليتم الصلاة فهل يتم هو ومن بجواره؟

يعني: أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر: أكون إماماً لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء، أنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز؛ لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده:(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) والذي نرى أنه لا بأس به ولكن الأحسن ألا يُفعل، بل يقضي كل إنسان وحده؛ لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير وبالقراءة إن كان فيما يقضيان قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد؛ فلهذا ينبغي ألا يفعل، لكن لو فُعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء أنها تبطل.

ص: 23