المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جمع الصلاة للمسافر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٣٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [35]

- ‌تفسير آخر آيات سورة الانشقاق

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل الذين كفروا يكذبون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله أعلم بما يوعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لهم أجر غير ممنون)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطلاق من حيث الوقوع والعدم

- ‌كيفية الدعاء للطفل الميت في صلاة الجنازة

- ‌الرد على القول بعصمة الصحابة

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌استغلال دعوة الكفار الذين بين أظهرنا إلى الإسلام

- ‌صفة دعاء السفر

- ‌حكم بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ما يفعل الشخص عند الدخول على زوجته

- ‌ما هي الصور التي يجب طمسها

- ‌حكم إقامة الحجة وفهمها على أهل البدع

- ‌حكم نسيان الإمام للبسملة في الصلاة

- ‌حكم قول: إن كنت على خلاف كذا فعلي كذا

- ‌حكم تلحين الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة

- ‌حكم جمع الصلاة للمسافر

- ‌دخول الوضوء مع الغسل أثناء غسل الجنابة

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌حكم التسمية عند ذبح مجموعة من الدجاج

- ‌حكم الإيثار بالقربات

الفصل: ‌حكم جمع الصلاة للمسافر

‌حكم جمع الصلاة للمسافر

هل صحيح أن جمع الظهر والعصر جمع تأخير في سفر يصح عند غروب الشمس؟ وما هي السنة في الجمع في السفر؟

أولاً: لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس فضلاً عن تأخيرها إلى الغروب أو قربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(وقت العصر ما لم تصفر الشمس) سواء في جمع أو في غير جمع، في حضر أو في سفر.

ثانياً: إذا جاز الجمع فإنما يجوز الجمع في وقت الجواز، أي: لا يجوز أن يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس، أما حكم الجمع في السفر فإنه جائز ولكن الأفضل ألا يجمع إلا عند الحاجة، والحاجة إنما تكون فيما إذا جد به السير، إذا كان مستمراً في سيره، أو وصل إلى البلد التي يريد وهي غير بلده، وصار متعباً وأراد أن يؤخر الصلاة حتى ينشط قليلاً فلا بأس، وفي هذه الحال -أي: فيما إذا احتاج المسافر إلى الجمع يكون الجمع أفضل- إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، ولا يجمع إذا كان نازلاً.

ص: 24