المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود - لقاء الباب المفتوح - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [44]

- ‌بيان سماحة الشريعة الإسلامية

- ‌وجوب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌أن يلبسهما على طهارة

- ‌أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

- ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

- ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

- ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

- ‌العلاج الصحيح لمن أصابه مس الجان

- ‌أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصلاة أم مخالفته

- ‌حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

- ‌حكم المصارفة بدون قبض

- ‌حكم جمع العصر إلى الجمعة

- ‌حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

- ‌مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌أجر الجماعة الأولى وأجر الجماعة الثانية

- ‌مسألة التورق من التحايل على الحرام

- ‌السنة في تخفيف سنة الفجر

- ‌الجمع بين حديثي إتيان العراف وتصديقه

- ‌نصيحة المتخلفين عن صلاة الجماعة بالأسلوب الحسن

الفصل: ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكَتَن الأسود، ووضعُه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود، ومن قريب يتضح ويميل لونه إلى البُنِّي الغامق؟

السنة تغيير الشيب بالحناء، أو بالحناء والكَتَن، فإذا غيَّره بالحناء فإن الحناء يكون لونه أصفر، وإذا غيَّره بالحناء والكَتَن صار بين الحمرة والسواد، فلا بأس به، ولا حرج إن شاء الله.

ص: 12