المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [44]

- ‌بيان سماحة الشريعة الإسلامية

- ‌وجوب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌أن يلبسهما على طهارة

- ‌أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

- ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

- ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

- ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

- ‌العلاج الصحيح لمن أصابه مس الجان

- ‌أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصلاة أم مخالفته

- ‌حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

- ‌حكم المصارفة بدون قبض

- ‌حكم جمع العصر إلى الجمعة

- ‌حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

- ‌مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌أجر الجماعة الأولى وأجر الجماعة الثانية

- ‌مسألة التورق من التحايل على الحرام

- ‌السنة في تخفيف سنة الفجر

- ‌الجمع بين حديثي إتيان العراف وتصديقه

- ‌نصيحة المتخلفين عن صلاة الجماعة بالأسلوب الحسن

الفصل: ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

فلا يصح المسح على النجس؛ لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة؛ ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشيء النجس، والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) أي: أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.

ص: 7