المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسح على الجبيرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [44]

- ‌بيان سماحة الشريعة الإسلامية

- ‌وجوب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌أن يلبسهما على طهارة

- ‌أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

- ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

- ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

- ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

- ‌العلاج الصحيح لمن أصابه مس الجان

- ‌أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصلاة أم مخالفته

- ‌حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

- ‌حكم المصارفة بدون قبض

- ‌حكم جمع العصر إلى الجمعة

- ‌حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

- ‌مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌أجر الجماعة الأولى وأجر الجماعة الثانية

- ‌مسألة التورق من التحايل على الحرام

- ‌السنة في تخفيف سنة الفجر

- ‌الجمع بين حديثي إتيان العراف وتصديقه

- ‌نصيحة المتخلفين عن صلاة الجماعة بالأسلوب الحسن

الفصل: ‌المسح على الجبيرة

‌المسح على الجبيرة

أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر؛ فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون: يُتَّبَع ما يلي: أولاً: يغسل الجرح بالماء.

ثانياً: فإن كان يضرُّه مسحه، أي: بلَّ يدَه ومسح عليه.

ثالثاً: فإن كان يضره المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وَجَعٍ في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر.

رابعاً: فإن لم يكن هذا؛ بمعنى أن الجرح طريٌّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.

فهذه مراتبٌ: غسلُه.

ثم مسحه.

ثم مسح اللفافة.

ثم التيمم.

وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأنها ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياماً أو شهوراً، فإن الحكم لا يزال باقياً؛ لأن الحكم يتقدر بقدره.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

ص: 9