المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المصارفة بدون قبض - لقاء الباب المفتوح - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [44]

- ‌بيان سماحة الشريعة الإسلامية

- ‌وجوب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌أن يلبسهما على طهارة

- ‌أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

- ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

- ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

- ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

- ‌العلاج الصحيح لمن أصابه مس الجان

- ‌أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصلاة أم مخالفته

- ‌حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

- ‌حكم المصارفة بدون قبض

- ‌حكم جمع العصر إلى الجمعة

- ‌حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

- ‌مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌أجر الجماعة الأولى وأجر الجماعة الثانية

- ‌مسألة التورق من التحايل على الحرام

- ‌السنة في تخفيف سنة الفجر

- ‌الجمع بين حديثي إتيان العراف وتصديقه

- ‌نصيحة المتخلفين عن صلاة الجماعة بالأسلوب الحسن

الفصل: ‌حكم المصارفة بدون قبض

‌حكم المصارفة بدون قبض

بالنسبة للحوالة، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجلٌ الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويُشكل عليه -يا شيخ- اختلاف هذه العملة بالريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل، أم أنه لا بأس به؟

هذا يدخل في ربا النسيئة؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر.

أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني.

أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.

ص: 16