المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يكون في الوقت المحدد شرعا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٤٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [44]

- ‌بيان سماحة الشريعة الإسلامية

- ‌وجوب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌أن يلبسهما على طهارة

- ‌أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

- ‌أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة

- ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

- ‌المسح على الجبيرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الطهارة إذا خلع الجورب بعد مسحه

- ‌جواز تغيير الشيب بالحناء الأحمر مع الكتن الأسود

- ‌العلاج الصحيح لمن أصابه مس الجان

- ‌أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصلاة أم مخالفته

- ‌حكم تجهيز المحلات وتأجيرها

- ‌حكم المصارفة بدون قبض

- ‌حكم جمع العصر إلى الجمعة

- ‌حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

- ‌مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌أجر الجماعة الأولى وأجر الجماعة الثانية

- ‌مسألة التورق من التحايل على الحرام

- ‌السنة في تخفيف سنة الفجر

- ‌الجمع بين حديثي إتيان العراف وتصديقه

- ‌نصيحة المتخلفين عن صلاة الجماعة بالأسلوب الحسن

الفصل: ‌أن يكون في الوقت المحدد شرعا

‌أن يكون في الوقت المحدد شرعاً

الوقت المحدد شرعاً هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مَسَحَ بعد الحدث، فإذا لَبِسها من صلاة الفجر مثلاً، وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، أي: من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله من اليوم التالي إذا كان مقيماً، أو في اليوم الثالث إذا كان مسافراً، فهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

والحكمة في هذا واضحة؛ لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم.

هذه هي شروط المسح على الجوربين، أو على الخفين، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، وإنما هي تعاليم استنبطها الفقهاء تُسَلَّم لهم أو لا تُسَلَّم؛ لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين أو الجوربين.

ص: 8