المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع مناسك الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [57]

- ‌أنواع مناسك الحج

- ‌كيفية حج التمتع

- ‌كيفية حج القران والإفراد

- ‌الأسئلة

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌حكم الانطلاق من مزدلفة في آخر الليل

- ‌حكم رمي الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس

- ‌حكم رمي الجمرات ليلاً

- ‌حكم جمع رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد

- ‌حكم ترتيب أعمال الحج يوم العيد

- ‌حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله

- ‌من آداب استماع القرآن

- ‌سبب عدول الخلفاء الراشدين عن حج التمتع إلى الإفراد

- ‌معنى (السلفية) وحكم الانتساب إليها

- ‌حكم نقل الوقف من المسجد

- ‌حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة

- ‌من مات في رمضان وكان مريضاً من قبل دخول رمضان

- ‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

- ‌من وكِّل في حج فعليه فعل الأفضل

- ‌حكم من وكَّل جمعية بذبح هديه

- ‌لا علاقة للنحر بالتحلل الأول

- ‌حكم الكفارة على من قتل إنساناً خطأً ثم مات

- ‌حكم ركعتي الطواف خلف المقام والمطاف مزدحم

- ‌حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل

- ‌حكم التصوير بجهاز الفيديو

- ‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

- ‌وجوب إعفاء اللحية

- ‌الشك في رمي الجمرات

- ‌معرفة التحلل الأول

- ‌مشروعية الحج كل عام

- ‌حكم حج نساء مكة بدون محرم

- ‌حكم السترة في الصلاة

- ‌حكم مخالفة منهج السلف في معاملة الحكام

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وهو يريد الحج

- ‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

- ‌حكم إمامة المسافر بالمقيم

- ‌حكم البضائع التي عليها صور اللاعبين

الفصل: ‌أنواع مناسك الحج

‌أنواع مناسك الحج

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو اللقاء السابع والخمسون من اللقاءات التي تتم في يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة (1414هـ) ، وحيث إنه آخر لقاءات هذا الشهر، وآخر اللقاءات قبل موسم حج هذا العام، فإننا سنتكلم الآن على صفة المناسك.

المناسك ثلاثة أنواع: النوع الأول: التمتع.

النوع الثاني: القران.

النوع الثالث: الإفراد.

وأفضلها التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.

فالتمتع: أن يحرم الإنسان عند الميقات بالعمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، ثم حل حلاً كاملاً، وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج.

أما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً عند الميقات، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للعمرة والحج، وبقي على إحرامه لا يحل منه إلا يوم العيد.

أما الإفراد: فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد.

وبهذا عرفنا الفرق بين الأنساك الثلاثة، فالتمتع بين العمرة والحج يحل فيه الحاج حلاً كاملاً، وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفراداً تاماً عن الآخر، ففي العمرة طواف وسعي وتقصير، وفي الحج طواف وسعي وحلق أو تقصير.

أما القران: فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد، وهو طواف الإفاضة.

وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع، ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد؛ لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، فليس بين القارن والمفرد فرق من حيث الأفعال، أما من جهة الأجر فالقارن أفضل من المفرد؛ لأنه يحصل على نسكين: حج وعمرة، ويحصل على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع.

ص: 2