المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [57]

- ‌أنواع مناسك الحج

- ‌كيفية حج التمتع

- ‌كيفية حج القران والإفراد

- ‌الأسئلة

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌حكم الانطلاق من مزدلفة في آخر الليل

- ‌حكم رمي الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس

- ‌حكم رمي الجمرات ليلاً

- ‌حكم جمع رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد

- ‌حكم ترتيب أعمال الحج يوم العيد

- ‌حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله

- ‌من آداب استماع القرآن

- ‌سبب عدول الخلفاء الراشدين عن حج التمتع إلى الإفراد

- ‌معنى (السلفية) وحكم الانتساب إليها

- ‌حكم نقل الوقف من المسجد

- ‌حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة

- ‌من مات في رمضان وكان مريضاً من قبل دخول رمضان

- ‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

- ‌من وكِّل في حج فعليه فعل الأفضل

- ‌حكم من وكَّل جمعية بذبح هديه

- ‌لا علاقة للنحر بالتحلل الأول

- ‌حكم الكفارة على من قتل إنساناً خطأً ثم مات

- ‌حكم ركعتي الطواف خلف المقام والمطاف مزدحم

- ‌حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل

- ‌حكم التصوير بجهاز الفيديو

- ‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

- ‌وجوب إعفاء اللحية

- ‌الشك في رمي الجمرات

- ‌معرفة التحلل الأول

- ‌مشروعية الحج كل عام

- ‌حكم حج نساء مكة بدون محرم

- ‌حكم السترة في الصلاة

- ‌حكم مخالفة منهج السلف في معاملة الحكام

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وهو يريد الحج

- ‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

- ‌حكم إمامة المسافر بالمقيم

- ‌حكم البضائع التي عليها صور اللاعبين

الفصل: ‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

فضيلة الشيخ حفظكم الله: كيف يكون الرد على من قال بوجوب التمتع؟

الرد يكون من وجهين: الوجه الأول: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن فسخ الحج مفرداً أو قارناً إلى العمرة ليصير متمتعاً، قيل له: ألكم خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.

الوجه الثاني: أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا أفقه في دين الله منهما.

فإذا قال قائل: أما الأول فإنه معارض عن قول أبي ذر بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحلوا واجعلوها عمرة قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد) وهذا يدل على أنه ليس خاصاً بالصحابة، قلنا: نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه: الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب.

وبهذا نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالتمتع وبين قول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة؛ لأنهم الذي وُجِهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى؛ لأنهم أسوة، ثم إن الإشكال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت، أنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفرٍ واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم فزال سبب الوجوب هكذا الجواب.

والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب.

ص: 36