المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [57]

- ‌أنواع مناسك الحج

- ‌كيفية حج التمتع

- ‌كيفية حج القران والإفراد

- ‌الأسئلة

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌حكم الانطلاق من مزدلفة في آخر الليل

- ‌حكم رمي الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس

- ‌حكم رمي الجمرات ليلاً

- ‌حكم جمع رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد

- ‌حكم ترتيب أعمال الحج يوم العيد

- ‌حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله

- ‌من آداب استماع القرآن

- ‌سبب عدول الخلفاء الراشدين عن حج التمتع إلى الإفراد

- ‌معنى (السلفية) وحكم الانتساب إليها

- ‌حكم نقل الوقف من المسجد

- ‌حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة

- ‌من مات في رمضان وكان مريضاً من قبل دخول رمضان

- ‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

- ‌من وكِّل في حج فعليه فعل الأفضل

- ‌حكم من وكَّل جمعية بذبح هديه

- ‌لا علاقة للنحر بالتحلل الأول

- ‌حكم الكفارة على من قتل إنساناً خطأً ثم مات

- ‌حكم ركعتي الطواف خلف المقام والمطاف مزدحم

- ‌حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل

- ‌حكم التصوير بجهاز الفيديو

- ‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

- ‌وجوب إعفاء اللحية

- ‌الشك في رمي الجمرات

- ‌معرفة التحلل الأول

- ‌مشروعية الحج كل عام

- ‌حكم حج نساء مكة بدون محرم

- ‌حكم السترة في الصلاة

- ‌حكم مخالفة منهج السلف في معاملة الحكام

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وهو يريد الحج

- ‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

- ‌حكم إمامة المسافر بالمقيم

- ‌حكم البضائع التي عليها صور اللاعبين

الفصل: ‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة؟

يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.

السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟ الشيخ: على فقراء المسلمين.

ص: 27