المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [57]

- ‌أنواع مناسك الحج

- ‌كيفية حج التمتع

- ‌كيفية حج القران والإفراد

- ‌الأسئلة

- ‌أنواع الوقفات في الحج

- ‌حكم الانطلاق من مزدلفة في آخر الليل

- ‌حكم رمي الجمرات الثلاث قبل زوال الشمس

- ‌حكم رمي الجمرات ليلاً

- ‌حكم جمع رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد

- ‌حكم ترتيب أعمال الحج يوم العيد

- ‌حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله

- ‌من آداب استماع القرآن

- ‌سبب عدول الخلفاء الراشدين عن حج التمتع إلى الإفراد

- ‌معنى (السلفية) وحكم الانتساب إليها

- ‌حكم نقل الوقف من المسجد

- ‌حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة

- ‌من مات في رمضان وكان مريضاً من قبل دخول رمضان

- ‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

- ‌من وكِّل في حج فعليه فعل الأفضل

- ‌حكم من وكَّل جمعية بذبح هديه

- ‌لا علاقة للنحر بالتحلل الأول

- ‌حكم الكفارة على من قتل إنساناً خطأً ثم مات

- ‌حكم ركعتي الطواف خلف المقام والمطاف مزدحم

- ‌حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل

- ‌حكم التصوير بجهاز الفيديو

- ‌حكم من أوصى للفقراء بثلث دخله السنوي

- ‌وجوب إعفاء اللحية

- ‌الشك في رمي الجمرات

- ‌معرفة التحلل الأول

- ‌مشروعية الحج كل عام

- ‌حكم حج نساء مكة بدون محرم

- ‌حكم السترة في الصلاة

- ‌حكم مخالفة منهج السلف في معاملة الحكام

- ‌حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده وهو يريد الحج

- ‌الرد على من قال بوجوب التمتع في الحج

- ‌حكم إمامة المسافر بالمقيم

- ‌حكم البضائع التي عليها صور اللاعبين

الفصل: ‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

‌حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج

فضيلة الشيخ! هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى يوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر؟

معنى السؤال أن الشخص إذا سعى للحج يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفيه عن طواف الوداع فهل يجوز؟ نقول: لا بأس بهذا؛ لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب، والدليل على ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه عن التقديم والتأخير فما سُئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) .

كذلك أيضاً: لو أنه أخر الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس؛ لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت، لكن يجب عليه إن أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوي به إما طواف الإفاضة فقط وإما طواف الإفاضة والوداع، أما أن ينوي به طواف الوداع فقط فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأن الذي يؤخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج إلى الخروج إما أن ينويهما جميعاً فهذا له ما نوى، أو ينوي طواف الإفاضة فقط فهذا يكون طواف إفاضة ويسقط به طواف الوداع، وإما أن ينوي طواف الوداع فهذا يحصل له طواف الوداع ولكن لا يجزئه عن طواف الإفاضة وحينئذٍ يرجع وهو لم يستكمل حجه، فلينتبه لهذا.

ص: 19