المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هل هي مدرجة أم لا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [58]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذكر اسم ربه فصلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل تؤثرون الحياة الدنيا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والآخرة خير وأبقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المخيمات القبلية في الأعياد والعطل

- ‌حكم التعامل مع رجل عنده أخطاء في العقيدة وغيرها

- ‌موقف الرجل تجاه ما يحصل بين أمه وزوجته

- ‌موقفنا مما حصل بين الصحابة من القتال

- ‌حكم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي، وحكم التوكيل في الرمي

- ‌حكم من عُين إماماً لمسجد فشُغل ووكَّل غيره

- ‌حكم من صلى إلى الحجر واستدبر الكعبة

- ‌حكم اختلاط الرجال والنساء في الأعراس وغيرها وما يحصل فيها من منكرات

- ‌مضاعفة السيئات في مكة

- ‌حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور

- ‌لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هل هي مدرجة أم لا

- ‌درء التعارض بين النهي عن التشاؤم وحديث: (الشؤم في ثلاثة)

- ‌حكم أداء الصلاة بعد وقتها

- ‌حكم التصوير في الحوادث المرورية

- ‌حكم قصر الصلاة للمسافر

- ‌هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى

- ‌حكم التصوير في الرحلات بالفيديو

الفصل: ‌لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هل هي مدرجة أم لا

‌لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هل هي مدرجة أم لا

؟

فضيلة الشيخ حفظكم الله: ذكرتم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) وقلتم: إن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول أبي هريرة، وهي قوله:[فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل] وقد ذكر ابن حجر رحمه الله حديثاً آخر عن أبي هريرة، ثم قال في آخره:(هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل) فقال الحافظ: هذا رد على من يقول إن هذه مدرجة فما قولكم في ذلك؟

هذا الحديث الذي أشار إليه هو في صحيح مسلم، ليس فيه أن أبا هريرة خرج عن حد الوجه، لكنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وهذا لا يُنكر؛ لأنه لا يمكن أن تغسل المرفق إلا إذا شرعت في العضد، ولا يمكن أن تغسل الكعب إلا إذا شرعت في الساق، وهذا صحيح.

ولكن الزيادة المذكورة في الحديث ليست بصحيحة، وهي من اجتهاد أبي هريرة؛ لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز الكعبين بشكل كبير، فمعنى قوله في الحديث الآخر:(هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل) أي: أنه رآه حين غسل ذراعيه أشرع في العضد، وحين غسل رجليه أشرع في الساق.

ص: 19