المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [58]

- ‌تفسير آيات من سورة الأعلى

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذكر اسم ربه فصلى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (بل تؤثرون الحياة الدنيا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والآخرة خير وأبقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن هذا لفي الصحف الأولى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المخيمات القبلية في الأعياد والعطل

- ‌حكم التعامل مع رجل عنده أخطاء في العقيدة وغيرها

- ‌موقف الرجل تجاه ما يحصل بين أمه وزوجته

- ‌موقفنا مما حصل بين الصحابة من القتال

- ‌حكم طواف الوداع قبل انتهاء الرمي، وحكم التوكيل في الرمي

- ‌حكم من عُين إماماً لمسجد فشُغل ووكَّل غيره

- ‌حكم من صلى إلى الحجر واستدبر الكعبة

- ‌حكم اختلاط الرجال والنساء في الأعراس وغيرها وما يحصل فيها من منكرات

- ‌مضاعفة السيئات في مكة

- ‌حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور

- ‌لفظة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هل هي مدرجة أم لا

- ‌درء التعارض بين النهي عن التشاؤم وحديث: (الشؤم في ثلاثة)

- ‌حكم أداء الصلاة بعد وقتها

- ‌حكم التصوير في الحوادث المرورية

- ‌حكم قصر الصلاة للمسافر

- ‌هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى

- ‌حكم التصوير في الرحلات بالفيديو

الفصل: ‌هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى

‌هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى

فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتان، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد انقضاء النفاس، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما، أو يعطي للوالدة فقط؟ وجزاكم الله خيراً.

الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد، لكن إذا كان يخشى من المشاكل، ورأى أن يعطي الاثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل؛ فهذا طيب ومن باب التأليف.

ص: 24