المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاستنابة في الطواف والسعي - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [59]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تصلى ناراً حامية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تسقى من عين آنية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع)

- ‌الأسئلة

- ‌أدلة عدم كفر تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة

- ‌حكم بذل العوض في الألعاب

- ‌طلب الدعاء ممن ترجى إجابته

- ‌عدد تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌إطلاق صفة التردد لله عز وجل

- ‌الاستنابة في الطواف والسعي

- ‌أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا

- ‌حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت وثوقاً بالمؤذن

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌واجبنا نحو استقدام الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي

- ‌حكم الشك في مسائل العبادة

- ‌ضوابط المبيت بمنى وحكم السكن خارجه

- ‌جواز الجمع والقصر للمسافر

- ‌قول الصحابي وحجيته

- ‌التفصيل في مسألة القيام

- ‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌الاستنابة في الطواف والسعي

‌الاستنابة في الطواف والسعي

فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج، فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم؟

أقول: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قد سعت، وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.

ص: 14