المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [59]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تصلى ناراً حامية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تسقى من عين آنية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع)

- ‌الأسئلة

- ‌أدلة عدم كفر تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة

- ‌حكم بذل العوض في الألعاب

- ‌طلب الدعاء ممن ترجى إجابته

- ‌عدد تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌إطلاق صفة التردد لله عز وجل

- ‌الاستنابة في الطواف والسعي

- ‌أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا

- ‌حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت وثوقاً بالمؤذن

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌واجبنا نحو استقدام الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي

- ‌حكم الشك في مسائل العبادة

- ‌ضوابط المبيت بمنى وحكم السكن خارجه

- ‌جواز الجمع والقصر للمسافر

- ‌قول الصحابي وحجيته

- ‌التفصيل في مسألة القيام

- ‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هل تصح أم تبطل؟

قال الأئمة الأربعة: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية عنه: إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم، وقالوا: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) كقوله: (لا صلاة بحضرة طعام) وأن المعنى: لا صلاة كاملة، لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف.

وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تاماً فإنها تصح صلاة المنفرد خلفه؛ لأنه الآن عاجز عن المصافة {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} [البقرة:286] وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صواباً: أنه إذا كان الصف تاماً فصلِ وحدك، ولا تجذب أحداً، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.

هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً أو بالصحة مطلقاً.

ص: 27