المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الرهان في المسائل الشرعية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [59]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تصلى ناراً حامية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تسقى من عين آنية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع)

- ‌الأسئلة

- ‌أدلة عدم كفر تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة

- ‌حكم بذل العوض في الألعاب

- ‌طلب الدعاء ممن ترجى إجابته

- ‌عدد تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌إطلاق صفة التردد لله عز وجل

- ‌الاستنابة في الطواف والسعي

- ‌أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا

- ‌حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت وثوقاً بالمؤذن

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌واجبنا نحو استقدام الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي

- ‌حكم الشك في مسائل العبادة

- ‌ضوابط المبيت بمنى وحكم السكن خارجه

- ‌جواز الجمع والقصر للمسافر

- ‌قول الصحابي وحجيته

- ‌التفصيل في مسألة القيام

- ‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

فضيلة الشيخ: بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون: من يخطئ في مسألةٍ يكون مطالباً بشراء كتاب -مثلاً- لمن أصاب فيها، فهل هذا حلال؟

هذه مسابقة، ويرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، وقد علل ذلك رحمه الله موضحاً أن الجهاد يكون إما بالعلم، وأما بالسلاح، واستدل كذلك بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى:{الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم:1-4] فالفرس هم الذين غلبوا الروم، والروم نصارى من أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب، قال الله تعالى:{وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ} [الروم:4-5] لأن المؤمنين يحبون انتصار النصارى على الفرس؛ لأن النصارى أهل كتاب فهم أقرب إلى الصواب من المجوس، وقريش تحب أن ينتصر المجوس على الروم؛ لأن المجوس مشركون، فقالت قريش: لا يمكن للروم أن تغلب الفرس؛ لأن الفرس أقوى منهم، وهم لا يؤمنون بالقرآن، فراهنهم أبو بكر على شيء من الإبل إلى مدة سبع سنين، فمضت السنون السبع ولم يحدث شيء، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(زد في الأجل سنتين وزد في الرهان) لأن كلمة (في بضع سنين) من ثلاث إلى تسع، فأمره أن يحتاط فيزيد في الأجل ويزيد في العوض، ففعل أبو بكر، فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على الفرس.

ومن هذه المسألة استدل شيخ الإسلام على جواز الرهان في مسائل العلم الشرعي.

ص: 26