المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بذل العوض في الألعاب - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [59]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ خاشعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تصلى ناراً حامية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تسقى من عين آنية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع)

- ‌الأسئلة

- ‌أدلة عدم كفر تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة

- ‌حكم بذل العوض في الألعاب

- ‌طلب الدعاء ممن ترجى إجابته

- ‌عدد تكبيرات صلاة الجنازة

- ‌إطلاق صفة التردد لله عز وجل

- ‌الاستنابة في الطواف والسعي

- ‌أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا

- ‌حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم صلاة الفجر قبل دخول الوقت وثوقاً بالمؤذن

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم

- ‌واجبنا نحو استقدام الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي

- ‌حكم الشك في مسائل العبادة

- ‌ضوابط المبيت بمنى وحكم السكن خارجه

- ‌جواز الجمع والقصر للمسافر

- ‌قول الصحابي وحجيته

- ‌التفصيل في مسألة القيام

- ‌حكم الرهان في المسائل الشرعية

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

الفصل: ‌حكم بذل العوض في الألعاب

‌حكم بذل العوض في الألعاب

فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم، بحيث إن كل فريق يدفع مبلغاً وقدره -على سبيل المثال- سبعمائة ريال، والمبلغ عبارة عن خمسمائة ريال اشتراك ومائتين تأمين، ترد إلى كل فريق بعد انتهاء الدورة، علماً بأن الخمسمائة ريال المتبقية تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام، وما يترتب عليه من تسوية الملعب وخلافه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، وذلك أن هذه الألعاب تباح إن لم يكن فيها شيء محرم، ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، فإن لم يكن فيها محرم فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها، ولكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا لا يحل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)(لا سبق) أي: لا عوض (إلا في نصل أو خف أو حافر) .

ويعني بالنصل: السهام، والخف: الإبل، والحافر: الخيل.

واستثنيت هذه الأمور لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله.

وأما أخذ العوض في ما سوى ذلك فإنه حرام، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية؛ لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ إن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم.

فما ذُكر في السؤال نرى أنه لا يجوز، أما إذا جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو ألا يكون فيه بأس، على أن في نفسي على بذل العوض على هذه الألعاب نظراً.

ص: 10