المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [60]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا تسمع فيها لاغية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها عين جارية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأكواب موضوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونمارق مصفوفة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وزرابي مبثوثة)

- ‌الأسئلة

- ‌الاستشهاد بالقرآن في سياق الكلام

- ‌الجمع بين حديثي: (إن البحر هو جهنم) و (يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون زمام)

- ‌حكم إدراك التشهد الأخير يوم الجمعة

- ‌جواز سؤال الخطيب أثناء خطبة الجمعة لمن دخل ثم جلس: (أصليت

- ‌حكم سماع الأشرطة التي فيها ردود بين طلاب العلم

- ‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

- ‌الجنة منازل بحسب الأعمال

- ‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌جماعة التبليغ

- ‌تحريم تغيير اللحية بالسواد

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌حكم ترغيب الناس على الصيام الجماعي للنافلة

- ‌قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج

- ‌كيفية زواج من لا ولي لها

- ‌قول الصحابي وفعله

- ‌ضابط الولاء والبراء والهجر

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌حكم الوثوق بالكفار على سبيل الإطلاق

- ‌الجهل والنسيان في الواجبات والمنهيات

- ‌حكم سؤال الآخرين: من أي الجماعات أنت

الفصل: ‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

فضيلة الشيخ! ما حكم استعمال الطيب (الكولونيا) الذي يحتوي على الكحول؟

الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو إن فيها كحولاً لا بد أن نفصل فيها فنقول: إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق، مثل أن تكون النسبة (5%) أو (2%) أو (1%) ، فهذا لا يؤثر.

وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى ألا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح وما أشبه ذلك، أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها، ولا نقول: إنه حرام، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر، والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال؟ هذا محل نظر، والاحتياط ألا يستعمل، وإنما قلت: إنه محل نظر؛ لأن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91]، فإذا نظرنا إلى عموم قوله:(فَاجْتَنِبُوهُ) أخذنا بالعموم وقلنا: إن الخمر يجتنب على كل حال، سواءً كان شراباً أو دهاناً أو غير ذلك، وإذا نظرنا إلى العلة:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91] تبين أن المحظور إنما هو شربه؛ لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا.

فالخلاصة الآن أن نقول: إذا كانت نسبة الكحول أو الكالونيا في هذا الطيب قليلة فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك.

ص: 18