المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [60]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا تسمع فيها لاغية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها عين جارية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأكواب موضوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونمارق مصفوفة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وزرابي مبثوثة)

- ‌الأسئلة

- ‌الاستشهاد بالقرآن في سياق الكلام

- ‌الجمع بين حديثي: (إن البحر هو جهنم) و (يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون زمام)

- ‌حكم إدراك التشهد الأخير يوم الجمعة

- ‌جواز سؤال الخطيب أثناء خطبة الجمعة لمن دخل ثم جلس: (أصليت

- ‌حكم سماع الأشرطة التي فيها ردود بين طلاب العلم

- ‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

- ‌الجنة منازل بحسب الأعمال

- ‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌جماعة التبليغ

- ‌تحريم تغيير اللحية بالسواد

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌حكم ترغيب الناس على الصيام الجماعي للنافلة

- ‌قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج

- ‌كيفية زواج من لا ولي لها

- ‌قول الصحابي وفعله

- ‌ضابط الولاء والبراء والهجر

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌حكم الوثوق بالكفار على سبيل الإطلاق

- ‌الجهل والنسيان في الواجبات والمنهيات

- ‌حكم سؤال الآخرين: من أي الجماعات أنت

الفصل: ‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

فضيلة الشيخ! لدي مشروع في قرية من القرى، وهو عبارة عن توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة، بشرط الاشتراك بقيمة خمسين ريالاً، ونستغل هذه الفلوس في المسابقة من خلال هذا التوزيع على البيوت، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان هناك فائض من الأشرطة والكتب فأين تصرف؟

إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة، يعني أن نأخذ من كل إنسان تأتيه هذه الكتيبات خمسين ريالاً كل شهر على سبيل المعاوضة فإنها لا تجوز؛ لأن العوض مجهول؛ إذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا يأتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الأشرطة.

وإن كان على سبيل التعاون وأنهم جعلوا صندوقاً يجمعون فيه كل شهر خمسين ريالاً، ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات وأشرطة نافعة توزع على الناس، فهذا لا بأس به، وبناءً على هذا نقول: بالنسبة للفاضل الذي سألت عنه؛ فإذا فضل شيء بعد التصفية فإنه يستشار المساهمون في هذا أين تصرف؟ فإن وكلوا الأمر إلى القائم على هذا الصندوق فيما يرى أن فيه مصلحة، فليصرف الفاضل إليه.

ص: 20