المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج بنية الطلاق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [60]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا تسمع فيها لاغية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها عين جارية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأكواب موضوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونمارق مصفوفة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وزرابي مبثوثة)

- ‌الأسئلة

- ‌الاستشهاد بالقرآن في سياق الكلام

- ‌الجمع بين حديثي: (إن البحر هو جهنم) و (يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون زمام)

- ‌حكم إدراك التشهد الأخير يوم الجمعة

- ‌جواز سؤال الخطيب أثناء خطبة الجمعة لمن دخل ثم جلس: (أصليت

- ‌حكم سماع الأشرطة التي فيها ردود بين طلاب العلم

- ‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

- ‌الجنة منازل بحسب الأعمال

- ‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌جماعة التبليغ

- ‌تحريم تغيير اللحية بالسواد

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌حكم ترغيب الناس على الصيام الجماعي للنافلة

- ‌قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج

- ‌كيفية زواج من لا ولي لها

- ‌قول الصحابي وفعله

- ‌ضابط الولاء والبراء والهجر

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌حكم الوثوق بالكفار على سبيل الإطلاق

- ‌الجهل والنسيان في الواجبات والمنهيات

- ‌حكم سؤال الآخرين: من أي الجماعات أنت

الفصل: ‌حكم الزواج بنية الطلاق

‌حكم الزواج بنية الطلاق

فضيلة الشيخ! سمعنا فتوى تنسب للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وقيل: إن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضاً، وهي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، فما صحة هذه الفتوى؟

نعم.

ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى؛ إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، وهو محرم -أعني: نكاح المتعة- وهذه المسألة -أعني تزوج الغريب بنية الطلاق- فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي: أنه زوجٌ لهذه المرأة ما دام في هذا البلد وبنيته أنه متى سافر طلقها.

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق، قالوا: لأن هذه نية متعة؛ لأنك لو سألت هذا الغريب لِمَ تزوجت؟ أتريد أن تكون زوجتك سكناً لك؟ أتريد أن يولد لك منها أولاد؟ لقال: لا أريد هذا ولا هذا، أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد، وأن أحمي نفسي مما أخشاه من الوقوع في الفاحشة، فنقول: إذاً لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي من النكاح؛ لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكناً للزوج، كما قال الله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم:21] ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

ثم إن هذا القول يستغله ضعفاء الإيمان لأغراضٍ سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة -أي: في الإجازة من الدروس- إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله.

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأنه صار ذريعة لما ذكرت.

أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح؛ لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية، والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدةً ثم يطلقها ما زوجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم، فإن بين لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة، لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح.

ص: 21