المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط الولاء والبراء والهجر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [60]

- ‌تفسير آيات من سورة الغاشية

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لسعيها راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في جنة عالية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا تسمع فيها لاغية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها عين جارية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيها سرر مرفوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأكواب موضوعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونمارق مصفوفة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وزرابي مبثوثة)

- ‌الأسئلة

- ‌الاستشهاد بالقرآن في سياق الكلام

- ‌الجمع بين حديثي: (إن البحر هو جهنم) و (يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون زمام)

- ‌حكم إدراك التشهد الأخير يوم الجمعة

- ‌جواز سؤال الخطيب أثناء خطبة الجمعة لمن دخل ثم جلس: (أصليت

- ‌حكم سماع الأشرطة التي فيها ردود بين طلاب العلم

- ‌حكم الطيب الذي يحتوي على الكحول

- ‌الجنة منازل بحسب الأعمال

- ‌حكم توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة برسوم اشتراك تعاونية

- ‌حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌جماعة التبليغ

- ‌تحريم تغيير اللحية بالسواد

- ‌حكم الأذان والإقامة في أذن المولود

- ‌حكم ترغيب الناس على الصيام الجماعي للنافلة

- ‌قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج

- ‌كيفية زواج من لا ولي لها

- ‌قول الصحابي وفعله

- ‌ضابط الولاء والبراء والهجر

- ‌حكم المبيت خارج منى

- ‌حكم الوثوق بالكفار على سبيل الإطلاق

- ‌الجهل والنسيان في الواجبات والمنهيات

- ‌حكم سؤال الآخرين: من أي الجماعات أنت

الفصل: ‌ضابط الولاء والبراء والهجر

‌ضابط الولاء والبراء والهجر

فضيلة الشيخ! بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد، إذا وجد داعية على قدم راسخ في العلم يغير شعره بالسواد، فهل يكون الخلاف معه خلافاً ينبني عليه الولاء والبراء؟ بمعنى أن يشنع عليه ويهجر علمه بسبب ذلك، أم أن هذا من جنس المسائل الخلافية التي يلتمس له العذر فيها؟

الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنياً على دليل من الشرع لا على هواه، فإذا قُدّر أن أحداً من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه، أرأيت لو أن إنساناً صلى بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأ، هذه عند من يرى الوضوء من لحم الإبل كبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي بلا وضوء، فهل إذا رأينا شخصاً يقول: لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل، فأنا أصلي ولا أتوضأ منه، هل نقول: يجب أن نعاديه؟ الجواب: لا.

بل لا يجوز أن نعاديه، ولا أن نحمل عليه حقداً، كذلك -أيضاً- لو رأينا شخصاً يرى أن صبغ اللحية بالسواد لا بأس به فإننا لا نعاديه، لكننا نناقشه حتى يصل كل منا إلى الحق، فإن لم يتبين له الحق وعلمنا أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه أيضاً، أما لو علمنا أن الرجل مصر على رأيه وقال: نعم.

هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذا، ولا أريد أن أتحول عنه، فهذا يكون قد عصى الله على بصيرة، ولا مانع أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة.

ص: 29