المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم منع الإمام من إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [65]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربك لبالمرصاد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل لا تكرمون اليتيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تحاضون على طعام المسكين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً)

- ‌الأسئلة

- ‌صفة الهوي إلى السجود والقيام منه

- ‌حكم قول القائل: الله البادي

- ‌حكم منع الإمام من إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة

- ‌حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلُّق أربعة أشهر وقبل تخلُّق الجنين

- ‌احتمال رؤية العبد لربه في المنام دون اليقظة

- ‌حكم وصف من قتل في المعركة بالشهيد

- ‌حكم من ترك إمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ من أجل السفر لطلب الرزق

- ‌حكم أخذ أهل المقتول ثأرهم بأنفسهم

- ‌الرد على من يقول: إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع

- ‌التصحيح في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر أو عدم نقضه

- ‌الجمع بين قول السلف في المعية وقول ابن تيمية

- ‌الضابط في البدعة

- ‌حكم من وجد مالاً وغلب على ظنه أنه مغصوب

- ‌حكم من دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً بالحكم

- ‌اختلاف العلماء في اعتبار زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب

الفصل: ‌حكم منع الإمام من إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى

‌حكم منع الإمام من إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى

فضيلة الشيخ! هل للإمام منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟

ليس للإمام أن يمنع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، فإن فعل ذلك فإن هذا أخشى أن يكون معارضة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقامة الجماعة الثانية بعد الأولى إذا كان لعذر، يعني: لم يتقصد المتخلفون أن يقيموا جماعة ثانية، لكن دخلوا ووجدوا الجماعة قد صلوا، فيصلون جماعة، هذا هو السنة، فإن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه فقال:(ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا) فقام رجل فصلى معه، وهذه إقامة جماعة بعد جماعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال:(صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) فالذي قال فيه الرسول أزكى ننهى عنه أو نمنع منه، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وألا يمنع المسلمين مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وندب إليه وحث عليه، أما لو اتخذ هذا عادة بأن كان هذا المسجد يصلي فيه هذا الإمام ثم إذا فرغ الإمام جاء إمام ثاني وصلى؛ فهذا بدعة لا شك فيه، ولا ينهى عنه الإمام الأول، وإنما يتولى النهي عنه المسئولون في إدارة الأوقاف أو في شئون المساجد.

ص: 11