المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الهوي إلى السجود والقيام منه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [65]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربك لبالمرصاد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل لا تكرمون اليتيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولا تحاضون على طعام المسكين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً)

- ‌الأسئلة

- ‌صفة الهوي إلى السجود والقيام منه

- ‌حكم قول القائل: الله البادي

- ‌حكم منع الإمام من إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى

- ‌حكم الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة

- ‌حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلُّق أربعة أشهر وقبل تخلُّق الجنين

- ‌احتمال رؤية العبد لربه في المنام دون اليقظة

- ‌حكم وصف من قتل في المعركة بالشهيد

- ‌حكم من ترك إمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ من أجل السفر لطلب الرزق

- ‌حكم أخذ أهل المقتول ثأرهم بأنفسهم

- ‌الرد على من يقول: إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع

- ‌التصحيح في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر أو عدم نقضه

- ‌الجمع بين قول السلف في المعية وقول ابن تيمية

- ‌الضابط في البدعة

- ‌حكم من وجد مالاً وغلب على ظنه أنه مغصوب

- ‌حكم من دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب

- ‌حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً بالحكم

- ‌اختلاف العلماء في اعتبار زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب

الفصل: ‌صفة الهوي إلى السجود والقيام منه

‌صفة الهوي إلى السجود والقيام منه

فضيلة الشيخ! لقد ظهر من بعض المصلين حركة جديدة في الصلاة ما كانت تفعل من قبل، فإن بعض كبار السن إذا هوى إلى السجود اعتمد على يديه أولاً ولكن بوضع ظاهر أصابعه كأنه يعجن -أي: على ظهر ثلاثة أصابع منها- وكذا إذا قام من السجدة الثانية، وأما البعض الآخر من هؤلاء المصلين فإنه إذا قام من جلوس الوسط أو من جلسة الاستراحة وضع كذلك ظاهر أصابع يديه يعتمد عليها ثم يرفع يديه ويضعهما على ركبتيه ويعتمد على ركبتيه في القيام، فما حكم هذه الحركات الزائدة في الصلاة؟

المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد ذكر مالك بن حويرث رضي الله عنه: [أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعداً] يعني: يجلس في الركعة الأولى، ثم يقوم للثانية، ويجلس في الركعة الثالثة، ثم يقوم للرابعة، وهذه الجلسة سماها العلماء جلسة الاستراحة، ومالك بن حويرث -أيضاً- ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه] ولكن هل هو على صفة العاجن أم لا؟ فهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، وقد أنكر النووي رحمه الله في المجموع صحة هذا الحديث، أي: أنه يقوم كالعاجن، وبعض المتأخرين صححه.

وعلى كلٍ فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجلس؛ لأنه كبر وأخذه اللحم، فكان لا يستطيع النهوض تماماً من السجود إلى القيام، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل له، هذا هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة -أعني: جلسة الاستراحة- أنه إن احتاج إليها لكبر أو ثقل أو مرض أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إذا احتاج إلى أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابع، يعني: جمع أصابعه هكذا واعتمد عليها أو على راحته، أو غير ذلك، المهم إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج فلا يعتمد.

أما الهوي للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه حيث قال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه، وهذا شيء واضح، وقد فهم بعض العلماء أن المراد من ذلك أنه لا يقدم ركبتيه وقال: إن ركبتي البعير في يديه، فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد برك كما يبرك البعير، وهذا الفهم فيه نظر، وجه النظر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال: على ما يبرك، قلنا لا تبرك على الركبتين، بل قال:(فلا يبرك كما يبرك البعير) فالنهي عن الكيفية والهيئة، وعليه فيكون الرجل إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير.

فإن قال قائل: يؤيد الفهم الأول أن في هذا الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) .

فالجواب عن هذا أن هذه الجملة لا تصح؛ لأنها لا تتلاءم مع أول الحديث، بل هي منقلبة على الراوي كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وعلى هذا فالسجود يكون على الركبتين، فإن احتاج الإنسان إلى أن يضع يديه قبل ركبتيه كما لو كان يشق عليه فلا بأس يضع اليدين قبل الركبتين.

وكونه إذا أراد أن ينهض من التشهد الأول يضع يديه على الأرض يعتمد عليها ثم إذا وضع يديه رفع ثم اعتمد على ركبتيه هذه ليس لها أصل ولا أعلم لها وروداً في الحديث.

ص: 9