المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتراط البكارة في النكاح - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [67]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلاّ إذا دُكت الأرض دكاً دكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجيء يومئذٍ بجهنم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقديم القربات للأموات

- ‌تقويم الأشخاص في ميزان الإسلام

- ‌إكرام الكبير وابتداؤه بالشراب في المجلس

- ‌الاستعاذة وموضعها في الصلاة

- ‌وقوف الأطفال في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم قتل المؤذي من الحيوان

- ‌الأسئلة الجانبية لطالب العلم

- ‌الضابط في تسمية الأولاد

- ‌الإنكار على من أنكر المنكر

- ‌التعصب للآراء والأشخاص

- ‌كفِّ الكُمِّ في الصلاة

- ‌صفات شياطين الإنس

- ‌اشتراط البكارة في النكاح

- ‌مسألة النزول مع اختلاف ثلث الليل الآخر

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌كيفية وضوء المصاب بسلس البول

- ‌خطورة موالاة الكفار

- ‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

- ‌الاضطجاع بعد سنة الفجر

- ‌حكم أخذ المال لمن يعمل بدون راتب

- ‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

- ‌خطورة كراهية الملتزمين

الفصل: ‌اشتراط البكارة في النكاح

‌اشتراط البكارة في النكاح

يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة.

والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة.

فهل له حق الفسخ أم لا؟

المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أن تكون بكراً، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر.

أما إذا اشترط أن تكون بكراً فإن وجدها غير بكر فله الخيار.

ص: 19