المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شهادة الزوجين والأقارب - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [67]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلاّ إذا دُكت الأرض دكاً دكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجيء يومئذٍ بجهنم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقديم القربات للأموات

- ‌تقويم الأشخاص في ميزان الإسلام

- ‌إكرام الكبير وابتداؤه بالشراب في المجلس

- ‌الاستعاذة وموضعها في الصلاة

- ‌وقوف الأطفال في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم قتل المؤذي من الحيوان

- ‌الأسئلة الجانبية لطالب العلم

- ‌الضابط في تسمية الأولاد

- ‌الإنكار على من أنكر المنكر

- ‌التعصب للآراء والأشخاص

- ‌كفِّ الكُمِّ في الصلاة

- ‌صفات شياطين الإنس

- ‌اشتراط البكارة في النكاح

- ‌مسألة النزول مع اختلاف ثلث الليل الآخر

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌كيفية وضوء المصاب بسلس البول

- ‌خطورة موالاة الكفار

- ‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

- ‌الاضطجاع بعد سنة الفجر

- ‌حكم أخذ المال لمن يعمل بدون راتب

- ‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

- ‌خطورة كراهية الملتزمين

الفصل: ‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

فضيلة الشيخ! ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده، والعكس؟ حفظكم الله!

يقول العلماء: مَن اتُّهِم بقرابة أو زوجية فإن شهادتَه لا تُقْبَل ممن اتهم فيه، وتُقْبَل شهادتُه على مَن اتُّهِم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء:135] .

فإن شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئاً وكانت الشهادة عليها، فإن شهادتَه تُقبَل ولا شك.

لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقولون: لا تُقبَل لأنه مُتَّهم بالانحياز.

وقال بعض العلماء: إذا كان مُبَرِّزاً بالعدالة، ونعلم أنه لن يشهد بشهادةِ زورٍ ولو لزوجته، فإن شهادتَه تُقبَل، وحينئذ أقول: يُرْجَع إلى رأي القاضي في هذه المسألة.

وخلاصة القول: أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة، الأصل فيها أنها لا تُقبَل.

أما الشهادة عليهم فمقبولة.

والله أعلم.

ص: 27