المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقديم القربات للأموات - لقاء الباب المفتوح - جـ ٦٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [67]

- ‌تفسير آيات من سورة الفجر

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلاّ إذا دُكت الأرض دكاً دكاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجيء يومئذٍ بجهنم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقديم القربات للأموات

- ‌تقويم الأشخاص في ميزان الإسلام

- ‌إكرام الكبير وابتداؤه بالشراب في المجلس

- ‌الاستعاذة وموضعها في الصلاة

- ‌وقوف الأطفال في الصف أثناء الصلاة

- ‌حكم قتل المؤذي من الحيوان

- ‌الأسئلة الجانبية لطالب العلم

- ‌الضابط في تسمية الأولاد

- ‌الإنكار على من أنكر المنكر

- ‌التعصب للآراء والأشخاص

- ‌كفِّ الكُمِّ في الصلاة

- ‌صفات شياطين الإنس

- ‌اشتراط البكارة في النكاح

- ‌مسألة النزول مع اختلاف ثلث الليل الآخر

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌كيفية وضوء المصاب بسلس البول

- ‌خطورة موالاة الكفار

- ‌توجيه ما نسب إلى الإمام أحمد في تأويل الصفات

- ‌الاضطجاع بعد سنة الفجر

- ‌حكم أخذ المال لمن يعمل بدون راتب

- ‌حكم شهادة الزوجين والأقارب

- ‌خطورة كراهية الملتزمين

الفصل: ‌حكم تقديم القربات للأموات

‌حكم تقديم القربات للأموات

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فضيلة الشيخ! وفقكم الله ورعاكم! ما حكمُ أخذِ السُّبُع؛ الطواف حول الكعبة عن الميت؟ وهل للسُّبُع ركعتين مثل الطواف؟ ثم الذين يذهبون ويأخذون عمرة وعمرتين مجتمعين، ما حكم فعلهم ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله!

أنت جمعتَ ثلاثة أسئلة يا أخي! الأول: طواف الإنسان عن الميت، الصحيح: أنه جائز، وأن الميت ينتفع به، ويصل إليه ثوابه؛ لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمار له، ومن الحج، والطواف، ومن القراءة، ومن الصلاة، ومن الصيام، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) فَعَدَل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء، مع أن الحديث في العمل، ولم يقل: أو ولد صالح يعمل له.

فنقول: إن فعل الإنسان وطاف حول الكعبة بنية أنه لفلان فلا بأس؛ لكن لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن.

وصلاة الركعتين خلف المقام تتبع الطواف، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم.

ص: 7