المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [70]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالاً لبداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لم يره أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

- ‌حكم مقولة: (الأول أينما كنت) (نحن معكم أينما كنتم)

- ‌جواز استخدام الدف للرجال في المناسبات

- ‌توضيح ما ذكره ابن القيم في السترة

- ‌جواز التصوير بكاميرا الفيديو للحاجة

- ‌جواز الدخول إلى الخلاء بالشريط الإسلامي

- ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

- ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

- ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌حكم ما يسمى بالتمثيل الإسلامي

- ‌الحكم على الرافضة وكيفية التعامل معهم

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافراً

- ‌جواز اتخاذ النعل سترة

- ‌حكم تغيير المكان لأداء السنة الراتبة

- ‌صيغة البسملة عند الأكل

- ‌جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلاً إن كان له حاجة فيها

- ‌حكم الموعظة عند القبور وفي قصور الأفراح

- ‌النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌حكم استخدام الأجهزة الحكومية الخاصة في هيئات خيرية

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

- ‌الدعاء عند المقبرة للزائر لا للمار

- ‌حكم قضاء الرواتب إذا فاتت

- ‌ضوابط الجهر بإنكار المنكر

- ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

- ‌نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة

الفصل: ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

فضيلة الشيخ ما حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية؛ لأنها أسرع؟ الشيخ: صفها لي! السائل: أرسل شخصٌ حوالةً إلى شخص ما في مدينة ما عن طريق بنك ربوي للاستفادة من الوقت؛ لأن فيه سرعة، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟!

أقول لكم قاعدة مهمة: معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها -فمثلاً- لي أن أشتري منهم، أو أصرف منهم، أو أحوِّل عن طريقهم، فلا بأس بهذا؛ لكن المحظور هو الربا، فإذا لم يكن رباً فلا بأس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود، وقبل الهدية منهم، وهم يأكلون السحت، ويأخذون الربا، وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعُه مرهونة عند يهودي.

أفهمت الجواب الآن؟ فلا بأس أن تحول عن طريق البنوك.

السائل: فما المحرم فيها إذاً؟ الشيخ: المحرم هو الفائدة، أو التي يسمونها فائدة وهي في الحقيقة خسارة، فالمحرم هو الربا وهو أن تضع مالاً فتُعطَى عوضاً عن وضعِه، أو أن تأخذ مالاًَ وتُعْطِيهم عوضاً عن أخذه.

ص: 15