المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرما - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [70]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالاً لبداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لم يره أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

- ‌حكم مقولة: (الأول أينما كنت) (نحن معكم أينما كنتم)

- ‌جواز استخدام الدف للرجال في المناسبات

- ‌توضيح ما ذكره ابن القيم في السترة

- ‌جواز التصوير بكاميرا الفيديو للحاجة

- ‌جواز الدخول إلى الخلاء بالشريط الإسلامي

- ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

- ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

- ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌حكم ما يسمى بالتمثيل الإسلامي

- ‌الحكم على الرافضة وكيفية التعامل معهم

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافراً

- ‌جواز اتخاذ النعل سترة

- ‌حكم تغيير المكان لأداء السنة الراتبة

- ‌صيغة البسملة عند الأكل

- ‌جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلاً إن كان له حاجة فيها

- ‌حكم الموعظة عند القبور وفي قصور الأفراح

- ‌النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌حكم استخدام الأجهزة الحكومية الخاصة في هيئات خيرية

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

- ‌الدعاء عند المقبرة للزائر لا للمار

- ‌حكم قضاء الرواتب إذا فاتت

- ‌ضوابط الجهر بإنكار المنكر

- ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

- ‌نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة

الفصل: ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرما

‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

ما هو القول الراجح في زوجة الابن من الرضاع في كونها محرماً لأب الابن من الرضاعة؟

زوجة الابن من الصلب محرم لأب الابن، لقول الله تعالى في جملة المحرمات:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] ، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأب الابن.

أما ابن الأب من الرضاع، فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب.

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أَبَى ذلك، وقال: إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه، لا تكشف له، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها؛ لأنها أجنبية منه، والله عز وجل يقول:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب) ، وزوجة الابن حرام على أبيه من المصاهرة؛ لأنه ليس بينه وبينها نسب، فزوجة الابن ليس بينها وبين أب زوجها نسب، بل هي حرام عليه بالمصاهرة، والحديث يقول:(يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب) .

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحاً.

ص: 32