المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [70]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالاً لبداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لم يره أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

- ‌حكم مقولة: (الأول أينما كنت) (نحن معكم أينما كنتم)

- ‌جواز استخدام الدف للرجال في المناسبات

- ‌توضيح ما ذكره ابن القيم في السترة

- ‌جواز التصوير بكاميرا الفيديو للحاجة

- ‌جواز الدخول إلى الخلاء بالشريط الإسلامي

- ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

- ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

- ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌حكم ما يسمى بالتمثيل الإسلامي

- ‌الحكم على الرافضة وكيفية التعامل معهم

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافراً

- ‌جواز اتخاذ النعل سترة

- ‌حكم تغيير المكان لأداء السنة الراتبة

- ‌صيغة البسملة عند الأكل

- ‌جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلاً إن كان له حاجة فيها

- ‌حكم الموعظة عند القبور وفي قصور الأفراح

- ‌النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌حكم استخدام الأجهزة الحكومية الخاصة في هيئات خيرية

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

- ‌الدعاء عند المقبرة للزائر لا للمار

- ‌حكم قضاء الرواتب إذا فاتت

- ‌ضوابط الجهر بإنكار المنكر

- ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

- ‌نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة

الفصل: ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

يا شيخ! إذا أعطاني إنسانٌ نقوداً أو كتباً لعمل مشروع خيري، ثم أخذتُ هذه وبعتُها بمبلغ فيه ربح، واستخدمتُ هذا المبلغ في نفس المشروع الذي أعطاني النقود من أجله، والزيادة استخدمتُها في مشروع خيري آخر، فهل هذا جائز؟

معنى ذلك أنك تصرفت فيها وكَسَبَتْ، وتريد أن تضع رأس المال في المشروع المنصوص عليه، والباقي في مشروعٍ آخر! أولاً: مَن أعطي شيئاً لعمل مشروعٍ معين فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أبداً، بل لابد أن يصرفه فيما أُذِنَ له فيه؛ وذلك لأن الوكالة مقيِّدة للوكيل فيما وُكِّل له فيه، لا يزيد عليها ولا ينقص.

ثانياً: لو فُرِضَ أن الرجل فَعَل ورَبِحَ هذا التصرُّف، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم؛ لأن الربح تَبَعٌ للأصل، ولا يجوز أن يصرفه في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.

ص: 16