المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [70]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالاً لبداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لم يره أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

- ‌حكم مقولة: (الأول أينما كنت) (نحن معكم أينما كنتم)

- ‌جواز استخدام الدف للرجال في المناسبات

- ‌توضيح ما ذكره ابن القيم في السترة

- ‌جواز التصوير بكاميرا الفيديو للحاجة

- ‌جواز الدخول إلى الخلاء بالشريط الإسلامي

- ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

- ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

- ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌حكم ما يسمى بالتمثيل الإسلامي

- ‌الحكم على الرافضة وكيفية التعامل معهم

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافراً

- ‌جواز اتخاذ النعل سترة

- ‌حكم تغيير المكان لأداء السنة الراتبة

- ‌صيغة البسملة عند الأكل

- ‌جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلاً إن كان له حاجة فيها

- ‌حكم الموعظة عند القبور وفي قصور الأفراح

- ‌النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌حكم استخدام الأجهزة الحكومية الخاصة في هيئات خيرية

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

- ‌الدعاء عند المقبرة للزائر لا للمار

- ‌حكم قضاء الرواتب إذا فاتت

- ‌ضوابط الجهر بإنكار المنكر

- ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

- ‌نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة

الفصل: ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

جزاك الله خيراً يا شيخ! ما حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة سواء كان فرداً أو جماعة؟ وإذا أُخِّرت الصلاة، هل يؤخَّر الأذان تبعاً لها أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة؟

أما الأذان للواحد فسنة وليس بواجب؛ لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت والدعوة إلى الصلاة، والواحد يعلم بنفسه، وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان، سواءً في الحضر، أو في السفر؛ لكن في الحضر يُكْتَفَى بأذان الناس، وفي السفر لابد أن يؤذنوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لـ مالك بن الحويرث ومن معه أن ينصرفوا قال:(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) فأمر بأذان الواحد منهم.

وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفرٍ أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد أن يؤذنوا.

وأما هل يكون عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ فنقول: يكون عند فعل الصلاة، إلا إذا كنتَ في البلد فلابد أن تؤذن على الوقت؛ لأن الناس قد لا يريدون التأخير، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال له:(أبْرِد) وكان ذلك في شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال له:(أبْرِد) مرتين أو ثلاثاً، حتى رأوا فَيْء التلول، ثم أذِنَ له بالأذان، فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة؛ لكن في البلد يتبع الوقت؛ لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة، فيؤذن في أول الوقت، ومن كان له عذر شرعي وأخَّر الصلاة فلا حرج.

ص: 17