المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن بيعتين في بيعة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [70]

- ‌تفسير آيات من سورة البلد

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يقول أهلكت مالاً لبداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أيحسب أن لم يره أحد)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم نجعل له عينين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهديناه النجدين)

- ‌الأسئلة

- ‌مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة

- ‌حكم مقولة: (الأول أينما كنت) (نحن معكم أينما كنتم)

- ‌جواز استخدام الدف للرجال في المناسبات

- ‌توضيح ما ذكره ابن القيم في السترة

- ‌جواز التصوير بكاميرا الفيديو للحاجة

- ‌جواز الدخول إلى الخلاء بالشريط الإسلامي

- ‌حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية

- ‌حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه

- ‌حكم الأذان لمن فاتته صلاة الجماعة

- ‌حكم ما يسمى بالتمثيل الإسلامي

- ‌الحكم على الرافضة وكيفية التعامل معهم

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافراً

- ‌جواز اتخاذ النعل سترة

- ‌حكم تغيير المكان لأداء السنة الراتبة

- ‌صيغة البسملة عند الأكل

- ‌جواز الرجوع إلى منى لمن خرج منها متعجلاً إن كان له حاجة فيها

- ‌حكم الموعظة عند القبور وفي قصور الأفراح

- ‌النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌حكم استخدام الأجهزة الحكومية الخاصة في هيئات خيرية

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

- ‌الدعاء عند المقبرة للزائر لا للمار

- ‌حكم قضاء الرواتب إذا فاتت

- ‌ضوابط الجهر بإنكار المنكر

- ‌زوجة الابن من الرضاع ليست محرماً

- ‌نصيحة لشاب في بداية طريق الاستقامة

الفصل: ‌النهي عن بيعتين في بيعة

‌النهي عن بيعتين في بيعة

ما حكم البيعتين في بيعة، وما صفتها؟

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث.

فذُكِر من معناه: أن تقول للرجل: هذا الكتاب بعشرة نقداً، أو بعشرين إلى سنة، فهذه البيعة بيعتان في بيعة، أي: ثمنان في عقد واحد.

وهذا التفسير غير صحيح؛ لأن البيعة هنا واحدة؛ لكن الثمن مُخَيَّرٌ فيه، فأنت تقول: خذه بعشرة أو بعشرين، والرجل سيأخذه بأحدهما وليس بالاثنين، فهذا التفسير غير صحيح.

التفسير الثاني: أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، والعينة: أن تبيع سلعةً بثمن مؤجل، وتشتريها نقداً بأقل، مثال ذلك: أن تبيع سيارة على إنسان بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم تشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً تسلمها له، فهذه البيعة بيعتان في بيعة، أي: في مبيعٍ واحد، وهو هنا السيارة، حيث ورد عليها عقدان العقد الأول والعقد الثاني.

فهذه المعاملة بيعتان في بيعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:(لَهُ أَوْكَسُهُما أو الربا) ما الأوكس في مثالنا؟ الأوكس في مثالنا: الأقل.

أيهما؟ الأربعون.

فنقول: الآن إما أن تأخذ من هذا الذي اشتريت منه سلعتَك الأربعين، وإلا وقعت في الربا.

ولا يمكن أن تصدُق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا.

وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عند التأمل الحق.

عرفت يا أخي؟! بقيت عندنا مسألة: أحياناً يبيع الإنسان سيارة بخمسين ألفاً إلى سنة، ثم تُعْرَض السيارة في المعرض، فهل لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول: إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع مباشرة لحساب الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مِمَّا بعتها به.

السائل: وإذا قلتُ لصاحب المعرض: اشترِها وأنا سوف أشتريها منك؟ الشيخ: لا يصح هذا؛ لأن هذا تواطؤ على الربا.

ص: 26