المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [76]

- ‌تفسير آخر سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن لنا للآخرة والأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأنذرتكم ناراً تلظى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يصلاها إلا الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يؤتي ماله يتزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يرضى)

- ‌الأسئلة

- ‌الانتقال من مكان إلى آخر في الصلاة لحاجة

- ‌حكم من قتل نصرانياً خطأً

- ‌من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها

- ‌مقدار زكاة النخيل والعنب

- ‌إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأمومين إعادة

- ‌السنة عدم تسلسل صلاة الجماعة

- ‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

- ‌أسباب سجن وتعذيب الإمام أحمد

- ‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

- ‌إذا اجتمعت منكرات في شخص فالإنكار يكون أولاً بالأشد إثماً

- ‌بعض أسباب قسوة القلب

- ‌حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى

- ‌الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن

- ‌الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل

- ‌الفرق بين الإسلام والإيمان

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج منه بنية الرجوع

- ‌وجه قياس التصوير الفوتوغرافي على الصورة في المرآة

- ‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

- ‌أهم الأسباب الطاردة للوسواس أثناء الصلاة

- ‌بطلان قاعدة من يرتكب المعاصي ويقول: الدين يسر

- ‌حكم تعليق الإيمان أو الوعد بالمشيئة

- ‌الأشخاص الذين لهم ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الصلاة في مصلى البنوك الربوية

- ‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

- ‌وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب

الفصل: ‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

فضيلة الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم ست) ما معنى: (حق المسلم على المسلم ست) وهل هي واجبة أم سنة؟

الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن الحقوق لا بد من القيام بها، وكلمة:(على) قال العلماء: إنها تفيد الوجوب، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها، فمثلاً: من جملة الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة ليس بواجب إلا ما جاوز الثلاثة أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ومع ذلك نقول: إن هجره في هذه الأيام الثلاثة لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية، ويكون في هجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية فحينئذ يكون الهجر طيباً.

والخلاصة في الجواب أن نقول: إذا جاءت الصيغة بهذا اللفظ: (حق المسلم على المسلم) كذا فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه يستحب.

ص: 18