المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [76]

- ‌تفسير آخر سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن لنا للآخرة والأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأنذرتكم ناراً تلظى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يصلاها إلا الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يؤتي ماله يتزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يرضى)

- ‌الأسئلة

- ‌الانتقال من مكان إلى آخر في الصلاة لحاجة

- ‌حكم من قتل نصرانياً خطأً

- ‌من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها

- ‌مقدار زكاة النخيل والعنب

- ‌إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأمومين إعادة

- ‌السنة عدم تسلسل صلاة الجماعة

- ‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

- ‌أسباب سجن وتعذيب الإمام أحمد

- ‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

- ‌إذا اجتمعت منكرات في شخص فالإنكار يكون أولاً بالأشد إثماً

- ‌بعض أسباب قسوة القلب

- ‌حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى

- ‌الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن

- ‌الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل

- ‌الفرق بين الإسلام والإيمان

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج منه بنية الرجوع

- ‌وجه قياس التصوير الفوتوغرافي على الصورة في المرآة

- ‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

- ‌أهم الأسباب الطاردة للوسواس أثناء الصلاة

- ‌بطلان قاعدة من يرتكب المعاصي ويقول: الدين يسر

- ‌حكم تعليق الإيمان أو الوعد بالمشيئة

- ‌الأشخاص الذين لهم ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الصلاة في مصلى البنوك الربوية

- ‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

- ‌وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب

الفصل: ‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

فضيلة الشيخ: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فما فاتكم فأتموا) كيف يكون وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس، والتورك أقصد المسبوق؟

المسبوق يتورك في التشهد الأخير، وأما رفع اليدين فسوف يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام في التشهد الأول، أما عند تكبيرة الإحرام فقد مضت وانتهت قد كبر من قبل.

السائل: لكن إذا لم يدرك الركعة الأولى؟ الشيخ: هو أدرك الركعة الأولى؟ السائل: لا، مسبوق بالركعة الأولى والركعة الثانية.

الشيخ: سبق بالركعة الأولى ثم لما سلم الإمام قام يقرأ، يرفع يديه عند القيام؛ لأنه قام من التشهد، وباقي الصلاة يبني على أن ما أدركه مع الإمام فهو الأول، وما يقضيه فهو الأخير، وهذا القول الذي قلت لك هو الصحيح، يقول بعض العلماء: لا يقضيه فهو أول صلاته، ولكن القول الراجح أنه آخر الصلاة.

ص: 29