المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [76]

- ‌تفسير آخر سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن لنا للآخرة والأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأنذرتكم ناراً تلظى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يصلاها إلا الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يؤتي ماله يتزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يرضى)

- ‌الأسئلة

- ‌الانتقال من مكان إلى آخر في الصلاة لحاجة

- ‌حكم من قتل نصرانياً خطأً

- ‌من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها

- ‌مقدار زكاة النخيل والعنب

- ‌إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأمومين إعادة

- ‌السنة عدم تسلسل صلاة الجماعة

- ‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

- ‌أسباب سجن وتعذيب الإمام أحمد

- ‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

- ‌إذا اجتمعت منكرات في شخص فالإنكار يكون أولاً بالأشد إثماً

- ‌بعض أسباب قسوة القلب

- ‌حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى

- ‌الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن

- ‌الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل

- ‌الفرق بين الإسلام والإيمان

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج منه بنية الرجوع

- ‌وجه قياس التصوير الفوتوغرافي على الصورة في المرآة

- ‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

- ‌أهم الأسباب الطاردة للوسواس أثناء الصلاة

- ‌بطلان قاعدة من يرتكب المعاصي ويقول: الدين يسر

- ‌حكم تعليق الإيمان أو الوعد بالمشيئة

- ‌الأشخاص الذين لهم ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الصلاة في مصلى البنوك الربوية

- ‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

- ‌وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب

الفصل: ‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

فضيلة الشيخ: رجل يعطي والده من راتبه، وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر؟ الشيخ: من الذي عنده مزرعة؟ السائل: والد الولد هذا، وعنده عامل كافر هندوسي حاول ينصحه أن يخرجه ويأتي بمسلم فرفض الأب، فهل له أن يقطع هذا الراتب الذي يعطيه أباه، أم ماذا يفعل يا شيخ؟ الشيخ: يأكل منه ما في مانع، إذا عصى أبوه مثلاً.

السائل: الولد يعطيه من راتبه بارك الله فيك.

الشيخ: ماذا؟ السائل: الولد موظف ويعطي أباه من راتبه، الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي كافر يقول: يا أبي اخرج هذا العامل وإلا فسوف أقطع المرتب الذي أعطيك، فالأب يقول: لن أخرج هذا وأنت اعمل ما تريد.

الشيخ: والأب محتاج لما يعطيه ابنه أم لا؟ السائل: والله هو له مصادر غيرها ولكن يحتاج، لو الولد قطع هذا المرتب يغضب عليه.

أنا أرى أن ينفق على أبيه ما دام أبوه محتاجاً له.

السائل: لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس هذا الراتب؟ الشيخ: لا مانع ولا بأس في هذا، ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمالاً غير مسلمين بأن يدعو غير المسلمين ويستجلبوا عمالاً مسلمين.

ص: 36