المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [76]

- ‌تفسير آخر سورة الليل

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن علينا للهدى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن لنا للآخرة والأولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأنذرتكم ناراً تلظى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يصلاها إلا الأشقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيجنبها الأتقى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي يؤتي ماله يتزكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولسوف يرضى)

- ‌الأسئلة

- ‌الانتقال من مكان إلى آخر في الصلاة لحاجة

- ‌حكم من قتل نصرانياً خطأً

- ‌من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها

- ‌مقدار زكاة النخيل والعنب

- ‌إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأمومين إعادة

- ‌السنة عدم تسلسل صلاة الجماعة

- ‌حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها

- ‌أسباب سجن وتعذيب الإمام أحمد

- ‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

- ‌إذا اجتمعت منكرات في شخص فالإنكار يكون أولاً بالأشد إثماً

- ‌بعض أسباب قسوة القلب

- ‌حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى

- ‌الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن

- ‌الاختلاف في العملة يشترط فيه التقابض دون التماثل

- ‌الفرق بين الإسلام والإيمان

- ‌حكم تحية المسجد لمن خرج منه بنية الرجوع

- ‌وجه قياس التصوير الفوتوغرافي على الصورة في المرآة

- ‌كيفية رفع اليدين والجلوس والتورك للمأموم المسبوق

- ‌أهم الأسباب الطاردة للوسواس أثناء الصلاة

- ‌بطلان قاعدة من يرتكب المعاصي ويقول: الدين يسر

- ‌حكم تعليق الإيمان أو الوعد بالمشيئة

- ‌الأشخاص الذين لهم ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها

- ‌حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حكم الصلاة في مصلى البنوك الربوية

- ‌حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين

- ‌وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب

الفصل: ‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

‌جواز قضاء السنن الرواتب إذا شغل عنها لعذر

فضيلة الشيخ: تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (أن من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة) من غير الفريضة، فقد يكون بعض طلبة العلم عندهم دروس بعد صلاة الظهر ولكن يؤذن وهم يتأخرون في الجامعة، ولا يدركون المسجد إلا وقت الفريضة، فهل يكتب ما كانوا يصلون قبل اثنتي عشرة ركعة أو نقول: هذه نافلة وطلب العلم فريضة بارك الله فيكم؟

الظاهر لي: أنهم إذا كانوا لا يتمكنون من صلاة الراتبة قبل الظهر فإن قضاءها بعد ذلك يغني عن أدائها، لأنهم تركوا أداءها لعذر وهو انشغالهم بالدروس، ولا يمكنهم أن يخرجوا أيضاً قبل انتهاء وقتهم، نعم وقت الحصة، فأرى أن هؤلاء معذورون، وأنهم إذا أتوا بالراتبة التي قبل الظهر بعد الظهر كفى، لكن أيهما يقدم الركعتان اللتان بعد الظهر أو الأربع المراد قضاؤها؟ الجواب: يقدم الركعتان اللتان بعد الصلاة ثم يأتي بالأربع.

السائل: هل يجوز أن يقضيها بعد العصر؟ الشيخ: بعد العصر لا يجوز قضاؤها، لأنه يمكن أن يقضيها بعد المغرب مثلاً، فنقول: يقضيها بعد الظهر أفضل أولاً: أنه فيه مسارعة للخير وثانياً: أنه أسهل على الإنسان في الغالب، وثالثاً: أنه لو أخر لكان عرضة للنسيان.

ص: 20