المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [78]

- ‌وجوب الفدية على من قص شعره من جهة واحدة في العمرة

- ‌لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

- ‌حكم ذكر بعض الجرائم من على المنابر

- ‌صفة غسل الميت وجواز تقبيله

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام

- ‌مسألة السلام والصلح والتطبيع مع اليهود

- ‌حكم مرور المرأة من أمام امرأة تصلي

- ‌مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إلا القليل

- ‌حكم قول: (مادة القرآن أو المادة قرآن)

- ‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

- ‌التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لفظة: (لعمرك)

- ‌حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها

- ‌كيفية زكاة عروض التجارة

- ‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

- ‌الراجح أن الخضر ولي لا نبي

- ‌حكم السلام مع الكفار

- ‌حكم كتابة (ص) و (صلعم) بدل صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض

- ‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

- ‌حكم أكل الحيوانات البحرية

- ‌حكم قص شعر الفتيات والنساء

- ‌جواز مقولة: (أرجوك افعل كذا وكذا)

- ‌حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

- ‌حكم وسم البهائم في الوجه

الفصل: ‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

فضيلة الشيخ: من شرط التقايض في المال يعني مثلاً بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلاً إلزامياً، وهو أن يحول المغترب مبلغاً من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه؛ ولكن عند التحويل يكتب لك سنداً بصرفه في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل نلتزم بهذا؟ الشيخ: يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟ السائل: نعم.

الشيخ: وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟ السائل: نعم.

الشيخ: على وجه لا تتمكن من سوى هذا؟ السائل: نعم.

الشيخ: ما يمكن إلا هكذا؟ السائل: لا يمكن إلا هكذا.

الشيخ: إذاً هذه ضرورة ولا بأس بها، يعني: لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية لا بأس، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] .

ص: 12