المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [78]

- ‌وجوب الفدية على من قص شعره من جهة واحدة في العمرة

- ‌لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

- ‌حكم ذكر بعض الجرائم من على المنابر

- ‌صفة غسل الميت وجواز تقبيله

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام

- ‌مسألة السلام والصلح والتطبيع مع اليهود

- ‌حكم مرور المرأة من أمام امرأة تصلي

- ‌مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إلا القليل

- ‌حكم قول: (مادة القرآن أو المادة قرآن)

- ‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

- ‌التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لفظة: (لعمرك)

- ‌حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها

- ‌كيفية زكاة عروض التجارة

- ‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

- ‌الراجح أن الخضر ولي لا نبي

- ‌حكم السلام مع الكفار

- ‌حكم كتابة (ص) و (صلعم) بدل صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض

- ‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

- ‌حكم أكل الحيوانات البحرية

- ‌حكم قص شعر الفتيات والنساء

- ‌جواز مقولة: (أرجوك افعل كذا وكذا)

- ‌حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

- ‌حكم وسم البهائم في الوجه

الفصل: ‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً أو امرأة في دبرها أو حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد) ثم إن أهل العلم فصلوا في ذلك أي: إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في ثوران الدم.

يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض أو فورة الدم دينار، ثم بعد ذلك إذا قرأت: إذا كان متعمداً دينار، فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خيرا؟

وطء الحائض محرم؛ لقول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222] ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضراً أن يكون حراماً، لقول الله تعالى:{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء:29] ، ولكن إذا جامعها في حال الحيض، أو أوله، أو في فورته، أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا، وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، فمنهم من صحح الحديث وأخذ به، وقالوا: يلزمه دينار أو نصفه على التخيير، ومنهم من قال: على الترتيب حسب ما قلت: إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار، وفي أوله وآخره نصف دينار، ومنهم من قال: إنه على التخيير مطلقاً، والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل، أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب، هذا هو الأحوط.

ص: 17