المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لزوم كفارة اليمين على من حرم على نفسه حلالا - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [78]

- ‌وجوب الفدية على من قص شعره من جهة واحدة في العمرة

- ‌لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

- ‌حكم ذكر بعض الجرائم من على المنابر

- ‌صفة غسل الميت وجواز تقبيله

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام

- ‌مسألة السلام والصلح والتطبيع مع اليهود

- ‌حكم مرور المرأة من أمام امرأة تصلي

- ‌مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إلا القليل

- ‌حكم قول: (مادة القرآن أو المادة قرآن)

- ‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

- ‌التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لفظة: (لعمرك)

- ‌حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها

- ‌كيفية زكاة عروض التجارة

- ‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

- ‌الراجح أن الخضر ولي لا نبي

- ‌حكم السلام مع الكفار

- ‌حكم كتابة (ص) و (صلعم) بدل صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض

- ‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

- ‌حكم أكل الحيوانات البحرية

- ‌حكم قص شعر الفتيات والنساء

- ‌جواز مقولة: (أرجوك افعل كذا وكذا)

- ‌حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

- ‌حكم وسم البهائم في الوجه

الفصل: ‌لزوم كفارة اليمين على من حرم على نفسه حلالا

‌لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

فضيلة الشيخ! أعطاني شخص خمسة آلاف ريال على أن أعطيه أرضاً، وبعد ما طلعت الأرض سلم لي النقود، وبعدما مضى عليها فترة، كل يوم وكل ليلة يقول لي: رد لي النقود التي عندك، وجاءني ليلة وأنا غضبان فقلت له: إن نقودك التي عندي حرام عليَّ، والآن هل النقود تحل لي أو لا، جزاك الله خيراً؟ الشيخ: نسأل الآن هل النقود تحل لك أو لا؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا أخرجت له الأرض فلك خمسة آلاف فهي لك حلال، أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، أي: أن تطعم عشرة مساكين، كل صاع من الأرز لأربعة أشخاص.

ص: 3