المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [78]

- ‌وجوب الفدية على من قص شعره من جهة واحدة في العمرة

- ‌لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

- ‌حكم ذكر بعض الجرائم من على المنابر

- ‌صفة غسل الميت وجواز تقبيله

- ‌حكم من دخل عليه رمضان وهو في غيبوبة

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب والآلام

- ‌مسألة السلام والصلح والتطبيع مع اليهود

- ‌حكم مرور المرأة من أمام امرأة تصلي

- ‌مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إلا القليل

- ‌حكم قول: (مادة القرآن أو المادة قرآن)

- ‌جواز تحويل المال من بلد إلى آخر بعملة أخرى

- ‌التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لفظة: (لعمرك)

- ‌حكم تحنيط الحيوانات والاحتفاظ بها

- ‌كيفية زكاة عروض التجارة

- ‌حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

- ‌الراجح أن الخضر ولي لا نبي

- ‌حكم السلام مع الكفار

- ‌حكم كتابة (ص) و (صلعم) بدل صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض

- ‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

- ‌حكم أكل الحيوانات البحرية

- ‌حكم قص شعر الفتيات والنساء

- ‌جواز مقولة: (أرجوك افعل كذا وكذا)

- ‌حكم من شكت في عدد الأيام التي صامتها من قضاء رمضان

- ‌حكم وسم البهائم في الوجه

الفصل: ‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

‌حكم رفع الإزار إلى نصف الساق

فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق: بأنهم مخالفون أو مبتدعون بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق؟

هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول: إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة، يعني: لك من نصف الساق إلى فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عمن أنزل ثوبه دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا، والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص.

ومنهم من على ضد هذا، يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال.

ومنهم يقول: السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال: إن الإنسان هذا ليس على السنة، والصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساقه؛ لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينزل عن الكعب لزم من ذلك بدو العورة.

ص: 22