المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [81]

- ‌تفسير سورة التين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌الحقوق على المسلمين فيما بينهم

- ‌حكم قول المأموم (بلى) إذا قرأ الإمام: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌حال حديث: (من زار أخاه فإن سبعين ألف ملكاً يستغفرون للزائر والمزار)

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية

- ‌حكم القراءة مع الإمام في الصلاة

- ‌حكم الاجتماع لإنشاد الشعر

- ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

- ‌حكم الجمع لمن أراد السفر وهو ما زال في بلده

- ‌هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد

- ‌حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة معرفته الحكم

- ‌حكم فك السحر بالسحر

- ‌حكم الدم الخارج من الجسم

- ‌حكم من توضأ وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يغسله

- ‌حكم زيارة المريض

- ‌حكم التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله

- ‌حكم طلب قضاء دين للدولة من الحاكم أو السلطان

- ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

- ‌معنى حديث: (خلق الله آدم على صورته)

- ‌معنى رؤية الله بصورته التي يعرفه بها المؤمنون والمنافقون

- ‌حكم مقولة: (عدالة السماء ونور السماء) وما أشبه ذلك

- ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

- ‌حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز

الفصل: ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

فضيلة الشيخ! ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون عذر، يعني: لغرض السياحة فقط مع محرم؟

سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من بقائها في بلدها لها وله أيضاً، فلا أرى مانعاً، لكن أصل سفر الزوج من أجل السياحة -كما قلت- لا أرى جوازه لأن فيه محاذير: المحظور الأول: أن الإنسان يقدم إلى بلاد كافرة، ربما يتأثر بدينهم أو أخلاقهم أو عاداتهم.

ثانياً: أنه يصرف أموالاً كثيرة في السفر إلى تلك البلاد.

ثالثاً: أنه يثري أموال هؤلاء ويدخل عليهم فوائد كثيرة.

رابعاً: أنه ربما يقتدى به فيتهافت الناس على هذه المسألة.

خامساً: أنه بلغنا عن أناس كانوا مستقيمين فذهبوا في إجازة الصيف إلى بلاد الكفر، ثم رجعوا منحرفين والعياذ بالله، وهذا ليس ببعيد.

لذلك نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلا لمصلحة دينية أو دنيوية بشروط: - أولاً: أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأنه هناك سوف يعرضون عليه أشياء ويشككوه في دينه.

- الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات؛ لأن هناك خمور ودعارة وكل ما تتصور من الشر فإنك تجده هناك والعياذ بالله.

- الثالث: المصلحة أو الحاجة.

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس، وأما إذا اختل شرط واحد منها فلا أرى جواز السفر إلى تلك البلاد.

ص: 17