المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طواف الوداع في العمرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [81]

- ‌تفسير سورة التين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌الحقوق على المسلمين فيما بينهم

- ‌حكم قول المأموم (بلى) إذا قرأ الإمام: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌حال حديث: (من زار أخاه فإن سبعين ألف ملكاً يستغفرون للزائر والمزار)

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية

- ‌حكم القراءة مع الإمام في الصلاة

- ‌حكم الاجتماع لإنشاد الشعر

- ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

- ‌حكم الجمع لمن أراد السفر وهو ما زال في بلده

- ‌هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد

- ‌حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة معرفته الحكم

- ‌حكم فك السحر بالسحر

- ‌حكم الدم الخارج من الجسم

- ‌حكم من توضأ وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يغسله

- ‌حكم زيارة المريض

- ‌حكم التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله

- ‌حكم طلب قضاء دين للدولة من الحاكم أو السلطان

- ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

- ‌معنى حديث: (خلق الله آدم على صورته)

- ‌معنى رؤية الله بصورته التي يعرفه بها المؤمنون والمنافقون

- ‌حكم مقولة: (عدالة السماء ونور السماء) وما أشبه ذلك

- ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

- ‌حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز

الفصل: ‌حكم طواف الوداع في العمرة

‌حكم طواف الوداع في العمرة

فضيلة الشيخ! شخص فعل عمرة ونسي طواف الوداع؟

الصحيح من أقوال العلماء: أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده في البيت) ، ولأن العمرة حجٌ أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(العمرة الحج الأصغر) ، ولأن الإنسان يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف.

فالصحيح: أن طواف الوداع في العمرة واجب، إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله فهذا يكفيه الطواف الأول، فإذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه، أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ثم توزع على الفقراء إن كان قادراً ومتيسراً، وإن لم يكن قادراً ولا متيسراً فلا شيء عليه.

ص: 10