المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [81]

- ‌تفسير سورة التين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌الحقوق على المسلمين فيما بينهم

- ‌حكم قول المأموم (بلى) إذا قرأ الإمام: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌حال حديث: (من زار أخاه فإن سبعين ألف ملكاً يستغفرون للزائر والمزار)

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية

- ‌حكم القراءة مع الإمام في الصلاة

- ‌حكم الاجتماع لإنشاد الشعر

- ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

- ‌حكم الجمع لمن أراد السفر وهو ما زال في بلده

- ‌هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد

- ‌حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة معرفته الحكم

- ‌حكم فك السحر بالسحر

- ‌حكم الدم الخارج من الجسم

- ‌حكم من توضأ وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يغسله

- ‌حكم زيارة المريض

- ‌حكم التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله

- ‌حكم طلب قضاء دين للدولة من الحاكم أو السلطان

- ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

- ‌معنى حديث: (خلق الله آدم على صورته)

- ‌معنى رؤية الله بصورته التي يعرفه بها المؤمنون والمنافقون

- ‌حكم مقولة: (عدالة السماء ونور السماء) وما أشبه ذلك

- ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

- ‌حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز

الفصل: ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

فضيلة الشيخ! شخص يتأذى من طول شعر حواجبه؛ وذلك لأنها تتساقط أحياناً على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها للحديث الوارد: بلعن النامصة والمتنمصة.

فما توجيهكم لذلك؟

توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن يقص من حاجبيه ما يظلل على نظره وبصره، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه.

فإذا قص ما يؤذيه فلا بأس به ولا إشكال في هذا، والنمص الذي جاء في الحديث: هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر؛ من أجل ألا يحجبه عن النظر، أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين فهذا لا إشكال في جوازه.

السائل نفسه: بالنسبة للعن هل هو خاص بالمرأة أو هو عام؟ الجواب: هو عام، لكنه ذكر في النساء؛ لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الذي يستعمل النمص النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد؛ لأن النامص يكون متشبهاً بالنساء إذا نمص.

ص: 31